للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مكان مخصوص، فلا يستقل بنفسه؛ قياسا على الوقوف بعرفة، فيكون الصوم شرطا فيه، فيقول (١) السائل: لبث في مكان مخصوص (٢)، (فلا يكون) (٣) الصوم شرطا فيه، كالوقوف بعرفة.

- وهو (٤) إما [أن] (٥) يقصد به:

[١] إثبات مذهب السائل (٦).

[٢] أو إبطال مذهب المستدل.

فالأول: كما سبق (٧).

والثاني: كما (٨) يقول الحنفي: [مسح الرأس] (٩) ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يمكن (١٠)؛ أصله الوجه، فيقول (١١) الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا يقدر بالربع؛ أصله الوجه (١٢).


= عليه ضد ذلك الحكم بتلك العلة مع رده إلى ذلك الأصل. الحدود (ص ٧٧).
(١) في (ج): يقول.
(٢) سقط من (د).
(٣) في (د): وليكون.
(٤) في (د): وهذا.
(٥) مزيد من (ب) و (ج) و (د).
(٦) مراد المؤلف بالسائل هنا: القالب. رفع النقاب (٥/ ٣٩٦).
(٧) في المثال المتقدم.
(٨) في (د): كأن.
(٩) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(١٠) سقط من (د).
(١١) في (ج): يقول.
(١٢) اختلف الحنفية في مسح الرأس في الوضوء: فرووا عن أبي حنيفة أنه قدره بالربع، وذكر الكرخي والطحاوي أنه بمقدار الناصية، وذكر بعضهم أنه بمقدار ثلاثة أصابع.
وأما الشافعية: فذهبوا إلى أن الواجب منه ما ينطلق اسم المسح عليه، ثلاث شعرات فصاعدا.=

<<  <   >  >>