مكان مخصوص، فلا يستقل بنفسه؛ قياسا على الوقوف بعرفة، فيكون الصوم شرطا فيه، فيقول (١) السائل: لبث في مكان مخصوص (٢)، (فلا يكون)(٣) الصوم شرطا فيه، كالوقوف بعرفة.
- وهو (٤) إما [أن](٥) يقصد به:
[١] إثبات مذهب السائل (٦).
[٢] أو إبطال مذهب المستدل.
فالأول: كما سبق (٧).
والثاني: كما (٨) يقول الحنفي: [مسح الرأس](٩) ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يمكن (١٠)؛ أصله الوجه، فيقول (١١) الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا يقدر بالربع؛ أصله الوجه (١٢).
= عليه ضد ذلك الحكم بتلك العلة مع رده إلى ذلك الأصل. الحدود (ص ٧٧). (١) في (ج): يقول. (٢) سقط من (د). (٣) في (د): وليكون. (٤) في (د): وهذا. (٥) مزيد من (ب) و (ج) و (د). (٦) مراد المؤلف بالسائل هنا: القالب. رفع النقاب (٥/ ٣٩٦). (٧) في المثال المتقدم. (٨) في (د): كأن. (٩) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د). (١٠) سقط من (د). (١١) في (ج): يقول. (١٢) اختلف الحنفية في مسح الرأس في الوضوء: فرووا عن أبي حنيفة أنه قدره بالربع، وذكر الكرخي والطحاوي أنه بمقدار الناصية، وذكر بعضهم أنه بمقدار ثلاثة أصابع. وأما الشافعية: فذهبوا إلى أن الواجب منه ما ينطلق اسم المسح عليه، ثلاث شعرات فصاعدا.=