* فيترادف «فحوى الخطاب» و (تنبيهه) و «مفهوم الموافقة» لمعنى واحد، وهو: «إثبات حكم المنطوق [به](١) للمسكوت عنه بطريق الأولى» (٢).
* كما يترادف (٣)«مفهوم المخالفة» و دليل الخطاب و «تنبيهه»(٤)(٥).
ومفهوم الموافقة نوعان (٦):
- أحدهما: إثباته في الأكثر: نحو قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ (٧)؛ فإنه يقتضي تحريم الضرب بطريق الأولى.
- وثانيهما: إنباته في الأقل: نحو قوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾ (٨)، فإنه (٩) يقتضي ثبوت أمانته في الدرهم بطريق الأولى.
* * *
(١) مزيد من (ج) و (د). (٢) قال صاحب المراقي: يسمى بتنبيه الخطاب وورد … فحوى الخطاب اسما له في المعتمد ينظر: مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٣٤)، تقريب الوصول (ص ١٠٧)، مفتاح الوصول (ص ٥٥٢)، شرح مراقي السعود (١/ ٨٢). (٣) في (ب): يرادف، وفي (ج): ترادف. (٤) سقطت من (د). (٥) قال المؤلف في الشرح (ص ٥٧): والصواب الاقتصار على الأوليين ونترك «تنبيه الخطاب»؛ لأنه لم يتقدم له ذكر في مفهوم المخالفة. (٦) ويعبر عنهما بالتنبيه بالأدنى على الأعلى، وبالأعلى على الأدنى. (٧) جزء من الآية (٢٣) من سورة الإسراء. (٨) جزء من الآية (٧٥) من سورة آل عمران. (٩) سقطت من (د).