[١٠] و «مفهوم اللقب»: وهو (٥) تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات، نحو: ﴿في الغنم الزكاة﴾ (٦)، وهو أضعفها (٧).
و «تنبيه الخطاب»: وهو (مفهوم الموافقة) عند القاضي عبد الوهاب (٨)، وكلاهما (فحوى الخطاب) عند الباجي (٩)(١٠).
= وذلك أن الصفة أعم من العلة؛ لأن الصفة تارة تكون علة، وتارة تكون متممة للعلة، فإن الزكاة لم تجب في السائمة لكونها تسوم أي ترعى، ولو كان الأمر كذلك لوجبت الزكاة في الوحش وليس فليس. ينظر: رفع النقاب (١/ ٥١٨) بتصرف. (١) جزء من آية (١٨٧) من سورة البقرة. (٢) أخرجه مسلم (١/ ٢٦٩) رقم (٣٤٣)، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. (٣) جزء من الآية (٤) من سور النور. (٤) ساقط من (د). (٥) في (د): نحو. (٦) ولعله اختصار للأحاديث الواردة في الباب مثل ما تقدم في حديث: «في سائمة الغنم الزكاة». (٧) سيأتي الكلام عليه في الباب الحادي عشر إن شاء الله تعالى. (٨) حكاه عنه الباجي. ينظر: إحكام الفصول (٢/ ٧٤). (٩) في (د) غير واضحة. (١٠) ينظر: إحكام الفصول (٢/ ٧٤)، الحدود (ص ٥١)، المنهاج (ص ١٤٦)، المصطلح الأصولي لدى أبي الوليد الباجي (١٩٨).