[وخصص الكرخي](١) التمسك به إذا خص (٢)[بالمتصل](٣)(٤).
وقال الإمام: إن خصص (٥) تخصيصا إجماليا، نحو قوله:«هذا العام مخصوص»؛ فليس بحجة (٦). وما أظنه يخالف في (٧) هذا التفصيل.
لنا: أنه وضع للاستغراق ولم يستعمل فيه؛ فيكون مجازا [ومقتضيا](٨) ثبوت (٩) الحكم الجلي (١٠)[لكل](١١) أفراده، وليس البعض شرطا في البعض، وإلا لزم الدور، فيبقى حجة في الباقي بعد التخصيص (١٢).
- والقياس على الصورة المخصوصة إذا علمت؛ جائز عند القاضي إسماعيل (١٣) منا
(١) في الأصل: وخصصا. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٢) في (د): خصص. (٣) في الأصل: بالمنفصل. وهو خطأ، والصواب كما هو المثبت من (ب) و (ج) و (د). (٤) ينظر المراجع السابقة. (٥) في (ب) و (ج): خص. (٦) ينظر: المحصول (٣/١٧)، قال المؤلف في الشرح (ص ٢٠٥): «أما تفصيل الإمام: فليس تفصيلا في التحقيق، بل راجع إلى القول بأنه حجة». (٧) سقط من (د). (٨) في الأصل: مقتضيان. والمثبت من (ب) و (د). (٩) في (ب) و (ج): لثبوت. (١٠) سقط من (د). (١١) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (١٢) ينظر مراجعة المؤلف لهذا الدليل في شرحه (ص ٢٠٥ - ٢٠٦)، وينظر: رفع النقاب (٣/ ٣٩٠ - ٣٩٣) (١٣) هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل المالكي، قاضي بغداد، كان فاضلا، عالما، متقنا، فقيها، شرح مذهب الإمام مالك ولخصه واحتج له، توفي فجأة سنة اثنتين وثمانين ومئتين (٢٨٢ هـ)، له من التصانيف في القراءات، والحديث والفقه وأحكام القرآن، والأصول منها: كتاب أحكام القرآن، وكتاب في القراءات.=