نحو قوله ﵇:«لا صلاة إلا بطهور»(١)، ولا نكاح إلا بولي (٢)(٣)؛ لدوران النفي بين الكمال والصحة (٤).
وقيل (٥):
- إن كان المسمى شرعيا، انتفى ولا إجمال، وقولنا:(هذه صلاة فاسدة) محمول على اللغوي (٦).
= معتزلي داعية، وله تصانيف كثيرة على مذاهبهم، وكان من أئمة الحنفية، وفاته سنة تسع وستين وثلاثمائة (٣٦٩ هـ)، له من المصنفات: كتاب نقض كلام ابن الريوندي، وكتاب الكلام وغيرها. ينظر: تاريخ بغداد (٨/ ٦٢٦)، سير أعلام النبلاء (١٦/ ٢٢٥). (١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والذي يظهر أن المراد حديث ابن عمر وأسامة بن عمير الهذلي ﵄: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور» وقد تقدم تخريجه في الفصل العاشر من الباب الأول. (٢) في (د): ولي وصداق. (٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٠٥) رقم (١٨٨١)، وأبو داود (ص ٣٦١) رقم (٢٠٨٥)، والترمذي (٢/ ٣٩٨) رقم (١١٠١)، من حديث أبي موسى ﵁، وروي عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وأنس، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (٢/ ١٢٥٤) رقم (٧٥٥٥). (٤) هذا هو القول الأول: أنه مجمل، وحكاه المؤلف عن أبي عبد الله البصري من المالكية، وينسبه الأصوليون إلى الباقلاني وهو خلاف ما ذكره في التقريب، ونسب إلى الشيرازي والباجي وهو خطأ، بل صرحا بخلافه. ينظر: التقريب والإرشاد (١/ ٣٨١)، المعتمد (١/ ٣٠٩)، إحكام الفصول (١/ ١٩٠)، اللمع (ص ١٥٨)، شرح حلولو (٢/ ٢٧٢). (٥) هذا القول الثاني الذي حكاه المؤلف: وهو القول بالتفصيل: تارة يكون مجملا، وتارة لا يكون مجملا، وقد اعتبر حلولو أن هذا القول زيادة من المؤلف، فإن المشهور في هذه المسألة فقط قولان: مجمل وغير مجمل، والذي يظهر لي أنه هو نفسه القول بأنه ليس مجملا، فليس هناك قول ثالث في المسألة. ينظر: شرح حلولو (٢/ ٢٧٤)، رفع النقاب (٤/ ٣٢٠)، وينظر: المعتمد (١/ ٣٠٩)، إحكام الفصول (١/ ١٩٠)، اللمع (ص ١٥٨)، التمهيد (٢/ ٢٣٤)، المستصفى (٢/٢٩، ٣١)، المحصول (٣/ ١٦٠٦)، الإحكام للآمدي (٣/٢١)، لباب المحصول (٢/ ٦٢٤، ٦٢٦)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٧٢)، شرح تنقيح الفصول (ص ٢٥٠)، نهاية السول للإسنوي (١/ ٥٥٨)، البحر المحيط (٥/ ٧٩)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٢٩)، شرح مراقي السعود (١/ ٢٨٢). (٦) قال المؤلف في الشرح: هذا جواب عن سؤال مقدر، كأن سائلا يسأل: كيف يقال: ينتفي المسمى =