• (أو منع)(٣) مطلقا، وهو: أبو علي وأبو هاشم وأكثر (٤) المتقدمين (٥).
لنا: أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة وهو محال، فإذا تضمن الحكم؛ [جاز نسخه](٦)، فإنه مستعار له، ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر.
- ويجوز نسخ ما قال فيه:«افعلوا أبدا»، خلافا لقوم (٧)(٨)؛ لأن صيغة (أبدا) بمنزلة العموم في الأزمان، والعموم قابل [للتخصيص](٩) والنسخ (١٠).
= (ص ٢٧٩)، البحر المحيط (٥/ ٢٤٧)، شرح حلولو (٢/ ٣٨٢)، رفع النقاب (٤/ ٤٩٦). (١) في (ب) و (ج): جوزه. (٢) كأبي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وأبي يعلى والرازي والآمدي. ينظر: المعتمد (١/ ٣٨٩)، العدة (٣/ ٨٢٥)، المحصول (٣/ ٣٢٥)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٨٠). (٣) في (ب): ومنع. في (ج): منعه. (٤) سقط من (د). (٥) كأبي بكر الصيرفي وأبي إسحاق المروزي والباقلاني وغيرهم. ينظر: المعتمد (١/ ٣٨٩)، المحصول (٣/ ٣٢٥)، الإحكام للآمدي (٣/٣/١٧٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٩٥)، البحر المحيط (٥/ ٢٤٥). (٦) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٧) سقط من (د). (٨) وهم جماعة من الحنفية، قال البخاري: «وذهب أبو بكر الجصاص والشيخ أبو منصور والقاضي الإمام أبو زيد والشيخان وجماعة من أصحابنا إلى أنه لا يجوز». كشف الأسرار للبخاري (٣/ ١٦٥). وينظر: الفصول في الأصول (٢/ ٢٠٩)، أصول السرخسي (٢/ ٦٠). (٩) في الأصل: التنصيص. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (١٠) ينظر: المحصول (٣/ ٣٢٨)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٦٦)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٨٣)، البحر المحيط (٥/ ٢٤٣).