للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• لمن جوز (١) مطلقا (٢).

(أو منع) (٣) مطلقا، وهو: أبو علي وأبو هاشم وأكثر (٤) المتقدمين (٥).

لنا: أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة وهو محال، فإذا تضمن الحكم؛ [جاز نسخه] (٦)، فإنه مستعار له، ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر.

- ويجوز نسخ ما قال فيه: «افعلوا أبدا»، خلافا لقوم (٧) (٨)؛ لأن صيغة (أبدا) بمنزلة العموم في الأزمان، والعموم قابل [للتخصيص] (٩) والنسخ (١٠).


= (ص ٢٧٩)، البحر المحيط (٥/ ٢٤٧)، شرح حلولو (٢/ ٣٨٢)، رفع النقاب (٤/ ٤٩٦).
(١) في (ب) و (ج): جوزه.
(٢) كأبي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وأبي يعلى والرازي والآمدي. ينظر: المعتمد (١/ ٣٨٩)، العدة (٣/ ٨٢٥)، المحصول (٣/ ٣٢٥)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٨٠).
(٣) في (ب): ومنع. في (ج): منعه.
(٤) سقط من (د).
(٥) كأبي بكر الصيرفي وأبي إسحاق المروزي والباقلاني وغيرهم. ينظر: المعتمد (١/ ٣٨٩)، المحصول (٣/ ٣٢٥)، الإحكام للآمدي (٣/٣/١٧٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٩٥)، البحر المحيط (٥/ ٢٤٥).
(٦) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٧) سقط من (د).
(٨) وهم جماعة من الحنفية، قال البخاري: «وذهب أبو بكر الجصاص والشيخ أبو منصور والقاضي الإمام أبو زيد والشيخان وجماعة من أصحابنا إلى أنه لا يجوز». كشف الأسرار للبخاري (٣/ ١٦٥). وينظر: الفصول في الأصول (٢/ ٢٠٩)، أصول السرخسي (٢/ ٦٠).
(٩) في الأصل: التنصيص. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(١٠) ينظر: المحصول (٣/ ٣٢٨)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٦٦)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٨٣)، البحر المحيط (٥/ ٢٤٣).

<<  <   >  >>