- ونسخ التلاوة دون الحكم، كـ: نسخ: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله»(١) مع بقاء الرجم (٢)(٣).
- والحكم دون [التلاوة](٤)، كما تقدم في الجهاد (٥).
- وهما معا (٦)؛ لاستلزام إمكان المفردات إمكان المركب (٧).
- ونسخ الخبر إذا كان متضمنا لحكم (٨) عندنا (٩)، خلافا (١٠):
(١) جزء من حديث أخرجه مسلم (٣/ ١٣١٧) رقم (١٦٩١)، من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب. (٢) في (ب): الحكم. وفي (د): الحكم والرجم. (٣) ينظر: إحكام الفصول (١/ ٣١٩)، اللمع (ص ١٦٨)، الضروري (ص ٨٦)، المحصول (٣/ ٣٢٢)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٧٥)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٩٢)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٢٧٣)، البحر المحيط (٥/ ٢٥٢)، شرح حلولو (٢/ ٣٧٨). (٤) في الأصل و (د): تلاوة. والمثبت من (ب) و (ج). (٥) ينظر: المراجع السابقة. (٦) أي: ويجوز نسخ التلاوة والحكم معا. (٧) ينظر: المراجع السابقة. (٨) في (ج): الحكم. (٩) ينظر: إحكام الفصول (١/ ٣١٥)، شرح حلولو (٢/ ٣٨٢)، رفع النقاب (٤/ ٤٩٥). (١٠) الخبر على قسمين: * إما خبر عما لا يتغير: كالخبر بوحدانية الله وحدوث العالم وما في معنى ذلك، فهذا لا يصح فيه النسخ باتفاق. * والقسم الثاني: الخبر عما يتغير، فهذا هو محل الخلاف، سواء كان ماضيا أو مستقبلا، كان وعدا أو وعيدا أو حكما شرعيا. والخلاف مبني على حقيقة النسخ، فمن قال: النسخ عبارة عن بيان مدة لعبادة، قال هنا بجواز النسخ مطلقا؛ إذ لا فرق في ذلك بين الخبر وغيره، ومن قال: النسخ عبارة عن رفع الحكم الثابت، قال هنا بمنع النسخ مطلقا؛ لأن رفع الخبر يؤدي إلى الخلف والبداء، وذلك في حق الله تعالى محال، وأما من فرق بين أن يتضمن حكما أم لا، فلأنه إذا تضمن حكما كان حكمه حكم الأمر فيجوز فيه النسخ كما يجوز في الأمر؛ إذ معناه معنى الأمر، وأما ما لم يتضمن معنى الحكم فلا يجوز فيه النسخ؛ لأنه يؤدي إلى الخلف والبداء، وذلك محال على الله ﷻ. ينظر: اللمع (ص ١٦٦)، المحصول (٣/ ٣٢٥)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٨٠)، شرح تنقيح الفصول=