للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لنا (١): أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة؛ لتقدم العلم على الظن.

- ويجوز (٢) نسخ السنة بالكتاب عندنا، خلافا للشافعي وبعض أصحابه (٣).

لنا (٤): نسخ القبلة بقوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (٥)، ولم (٦) يكن التوجه للمقدس (٧) ثابتا بالكتاب (٨) عملا بالاستقراء.

- ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة؛ لمساواتها له في الطريق [العلمي] (٩) عند أكثر أصحابنا (١٠) وواقع، كـ: نسخ الوصية للوارث بقوله :


= التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه، والدليل الوقوع، وذكر الباجي وغيره قولا ثالثا وهو منعه عقلا. وإذا اعتبرنا تفصيل الباجي والغزالي وابن رشد قولا؛ أصبح في المسألة أربعة أقوال.
ينظر: الإحكام لابن حزم (٤/ ١٠٧)، إحكام الفصول (١/ ٣٤٠)، مذكرة الشنقيطي (ص ١٢٨).
(١) في (د): لأن.
(٢) سقطت من (د).
(٣) القول بالجواز هو قول الجمهور، وحكي عن الشافعي قولان: المشهور المنع وهو الموافق لكلامه في الرسالة.
ينظر: الرسالة (ص ١٠٨ - ١١٠) [فقرة (٣٢٤)، (٣٢٩ - ٣٣٠)]، إحكام الفصول (١/ ٣٣٨)، أصول السرخسي (٢/ ٦٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٨٥)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠٠٣)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٣١٥)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ١٧٧)، شرح حلولو (٢/ ٣٩٤).
(٤) في (د): لأن.
(٥) جزء من الآية (١٤٤) من سورة البقرة.
(٦) في (د): ولو لم.
(٧) في (ب): لبيت المقدس.
(٨) سقط من (د).
(٩) في الأصل: العلم. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(١٠) وهو مذهب جمهور المتكلمين والفقهاء، خلافا للشافعي، وللسبكي كلام حسن في موقف أهل العلم من خلاف الشافعي هذا يحسن الرجوع إليه.
ينظر: الإبهاج (٢/ ٢٤٧) وينظر: البرهان (٢/ ٨٥١)، أصول السرخسي (٢/ ٦٧)، المحصول (٣/ ٣٤٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٨٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠٠٨)، رفع النقاب (٤/ ٥١٦).

<<  <   >  >>