وقال الشافعي ﵁: لم يقع؛ لأن آية الحبس (٦) في البيوت نسخت بالجلد (٧).
- والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به (٨).
- ويجوز نسخ الفحوى - الذي هو مفهوم الموافقة - تبعا للأصل، ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل؛ [دفعا](٩) للتناقض بين تحريم التأفيف - مثلا - وحل الضرب (١٠)(١١).
(١) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٠٥) رقم (٢٧١٣)، وأبو داود (ص ٥٠٩) رقم (٢٨٧٠)، والترمذي (٣/ ٥٠٤) رقم (٢١٢٠)، من حديث أبي أمامة الباهلي، والحديث حسنه الترمذي وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٨٧) رقم (١٦٥٥). (٢) مزيد من (ب) و (ج) و (د). (٣) التي هي قوله تعالى: ﴿فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفتهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ [النساء: ١٥]. (٤) في (د): وبالرجم. (٥) كما في قصة ماعز والغامدية في الصحيحين. ينظر: البخاري (١٧/ ١٨٦) رقم (٦٨٢٤) ومسلم (٣/ ١٣٢١) رقم (١٦٩٥). (٦) سقط من (ج). (٧) أي: أن آية الحبس نسخت بآية الجلد التي هي قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور: ٢] لا بالرجم المتواتر في قصة ماعز والغامدية، فهو عند الشافعي من باب نسخ القرآن بالقرآن، لا من باب نسخ القرآن بالسنة، وقد أجاب المؤلف في شرحه عن قول الإمام الشافعي ﵀. ينظر: الرسالة (ص ١٢٩)، شرح تنقيح الفصول (ص ٢٨٣)، رفع النقاب (٤/ ٥١٦). (٨) وعزاه الآمدي للأكثرين، وذهب إلى جوازه عيسى بن أبان من الحنفية. ينظر: الفصول في الأصول (٢/ ٢٩٠)، إحكام الفصول (١/ ٣٤٣)، المحصول (٣/ ٣٥٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٩٨، ١٩٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠١٣)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٣٣٠)، الإبهاج (٢/ ٢٥٣)، البحر المحيط (٥/ ٢٨٤)، شرح حلولو (٢/ ٤٠٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٧٠)، مذكرة الشنقيطي (ص ١٣١). (٩) مطموسة في الأصل، وفي (د): رفعا. والمثبت من (ب). (١٠) يعني في قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: ٢٣]. (١١) ينظر: المعتمد (١/ ٤٠٥)، المحصول (٣/ ٣٦٠)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٠٥)، رفع النقاب =