للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«لا وصية لوارث» (١)، ونسخ [آية] (٢) الحبس (٣) في البيوت بالرجم (٤) (٥).

وقال الشافعي : لم يقع؛ لأن آية الحبس (٦) في البيوت نسخت بالجلد (٧).

- والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به (٨).

- ويجوز نسخ الفحوى - الذي هو مفهوم الموافقة - تبعا للأصل، ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل؛ [دفعا] (٩) للتناقض بين تحريم التأفيف - مثلا - وحل الضرب (١٠) (١١).


(١) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٠٥) رقم (٢٧١٣)، وأبو داود (ص ٥٠٩) رقم (٢٨٧٠)، والترمذي (٣/ ٥٠٤) رقم (٢١٢٠)، من حديث أبي أمامة الباهلي، والحديث حسنه الترمذي وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٨٧) رقم (١٦٥٥).
(٢) مزيد من (ب) و (ج) و (د).
(٣) التي هي قوله تعالى: ﴿فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفتهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ [النساء: ١٥].
(٤) في (د): وبالرجم.
(٥) كما في قصة ماعز والغامدية في الصحيحين. ينظر: البخاري (١٧/ ١٨٦) رقم (٦٨٢٤) ومسلم (٣/ ١٣٢١) رقم (١٦٩٥).
(٦) سقط من (ج).
(٧) أي: أن آية الحبس نسخت بآية الجلد التي هي قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور: ٢] لا بالرجم المتواتر في قصة ماعز والغامدية، فهو عند الشافعي من باب نسخ القرآن بالقرآن، لا من باب نسخ القرآن بالسنة، وقد أجاب المؤلف في شرحه عن قول الإمام الشافعي . ينظر: الرسالة (ص ١٢٩)، شرح تنقيح الفصول (ص ٢٨٣)، رفع النقاب (٤/ ٥١٦).
(٨) وعزاه الآمدي للأكثرين، وذهب إلى جوازه عيسى بن أبان من الحنفية. ينظر: الفصول في الأصول (٢/ ٢٩٠)، إحكام الفصول (١/ ٣٤٣)، المحصول (٣/ ٣٥٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٩٨، ١٩٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠١٣)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٣٣٠)، الإبهاج (٢/ ٢٥٣)، البحر المحيط (٥/ ٢٨٤)، شرح حلولو (٢/ ٤٠٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٧٠)، مذكرة الشنقيطي (ص ١٣١).
(٩) مطموسة في الأصل، وفي (د): رفعا. والمثبت من (ب).
(١٠) يعني في قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: ٢٣].
(١١) ينظر: المعتمد (١/ ٤٠٥)، المحصول (٣/ ٣٦٠)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٠٥)، رفع النقاب =

<<  <   >  >>