للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوز النسخ به وفاقا (١)، لفظية كانت دلالته أو عقلية (٢) (٣) على الخلاف (٤).

- والعقل (٥) يكون ناسخا في حق (٦) من سقطت رجلاه، فإن الوجوب ساقط عنه، قاله الإمام (٧).


= (٤/ ٥٢٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٧٦).
(١) حكاه الآمدي في الإحكام (٣/ ٢٠٥)، وفيه نظر؛ فقد ذكر الشيرازي فيه خلافا. ينظر: اللمع (ص ١٧٤).
(٢) في (ب): قطعية.
(٣) في (د): كانت دلالة عقلية أو قطعية على.
(٤) ينظر: المعتمد (١/ ٤٠٤)، المحصول (٣/ ٣٦٠)، الإبهاج (٢/ ٢٥٨).
(٥) في (د): والعمل.
(٦) سقطت من (د).
(٧) عبارة المحصول (٣/ ٧٤): «فإن قيل: لو جاز التخصيص بالعقل فهل يجوز النسخ به؟ قلنا: نعم؛ لأن من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين، وذلك إنما عرف بالعقل»، قال المؤلف في الشرح: من سقطت عنه العبادة لعجزه عنها لا يقال: إنها نسخت في حقه؛ لأن زوال الحكم لزوال محله أو سببه ليس بنسخ؛ وإلا كان النسخ واقعا طول الزمان بطريق الأسباب وعدمها، فقول الإمام ليس بصحيح. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٨٦)، وينظر: شرح حلولو (٢/ ٤٠٩)، رفع النقاب (٤/ ٢٥٢).

<<  <   >  >>