ويجوز النسخ به وفاقا (١)، لفظية كانت دلالته أو عقلية (٢)(٣) على الخلاف (٤).
- والعقل (٥) يكون ناسخا في حق (٦) من سقطت رجلاه، فإن الوجوب ساقط عنه، قاله الإمام (٧).
= (٤/ ٥٢٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٧٦). (١) حكاه الآمدي في الإحكام (٣/ ٢٠٥)، وفيه نظر؛ فقد ذكر الشيرازي فيه خلافا. ينظر: اللمع (ص ١٧٤). (٢) في (ب): قطعية. (٣) في (د): كانت دلالة عقلية أو قطعية على. (٤) ينظر: المعتمد (١/ ٤٠٤)، المحصول (٣/ ٣٦٠)، الإبهاج (٢/ ٢٥٨). (٥) في (د): والعمل. (٦) سقطت من (د). (٧) عبارة المحصول (٣/ ٧٤): «فإن قيل: لو جاز التخصيص بالعقل فهل يجوز النسخ به؟ قلنا: نعم؛ لأن من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين، وذلك إنما عرف بالعقل»، قال المؤلف في الشرح: من سقطت عنه العبادة لعجزه عنها لا يقال: إنها نسخت في حقه؛ لأن زوال الحكم لزوال محله أو سببه ليس بنسخ؛ وإلا كان النسخ واقعا طول الزمان بطريق الأسباب وعدمها، فقول الإمام ليس بصحيح. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٨٦)، وينظر: شرح حلولو (٢/ ٤٠٩)، رفع النقاب (٤/ ٢٥٢).