للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكل (١) مجتهد مصيب، وتكون ظنون المجتهدين تتبعها الأحكام، كأحوال المضطرين والمختارين بالنسبة إلى الميتة؛ فيكون الفعل الواحد حلالا حراما بالنسبة إلى شخصين كالميتة.


(١) في (ب): وكل.

<<  <   >  >>