• وكل حكم اتصل [به](١) قضاء القاضي استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه (٢).
= ينظر: المستصفى (٢/ ٤٥٤)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٧)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٢٣١)، شرح حلولو (٣/ ٩٢٩)، رفع النقاب (٦/ ١٤٢). وذهب ابن القيم وبعض الأصوليين من الحنابلة إلى أنه لا تجب المفارقة. ينظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٤٩)، إعلام الموقعين (٥/ ١٤٣)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥١١). (١) مزيد من (د). (٢) والحكم الذي ينقض في نفسه ولا يمنع النقض هو ما خالف فيها الأمور الأربعة التي ذكرها في الفصل الثاني من هذا الباب، وهي: الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي. شرح تنقيح الفصول (٣٩٧).