للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وكل حكم اتصل [به] (١) قضاء القاضي استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه (٢).


= ينظر: المستصفى (٢/ ٤٥٤)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٧)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٢٣١)، شرح حلولو (٣/ ٩٢٩)، رفع النقاب (٦/ ١٤٢).
وذهب ابن القيم وبعض الأصوليين من الحنابلة إلى أنه لا تجب المفارقة.
ينظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٤٩)، إعلام الموقعين (٥/ ١٤٣)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥١١).
(١) مزيد من (د).
(٢) والحكم الذي ينقض في نفسه ولا يمنع النقض هو ما خالف فيها الأمور الأربعة التي ذكرها في الفصل الثاني من هذا الباب، وهي: الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي. شرح تنقيح الفصول (٣٩٧).

<<  <   >  >>