فإن أراد رحمة الله عليه (١) بالرخص: هذه الأربعة، فهو حسن متعين (٢)(٣)، فإن ما لا نقره (٤) مع تأكيده (٥) بحكم الحاكم فأولى ألا نقره قبل ذلك.
وإن أراد بالرخص: ما فيه سهولة على المكلف كيف كان؛ يلزمه أن يكون من قلد مالكا في المياه والأرواث وترك الألفاظ في العقود مخالفا لتقوى الله تعالى، وليس (٦) كذلك (٧).
• قاعدة (٨):
[١] انعقد الإجماع على أن من أسلم فله (٩) أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر.
[٢] وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى أبا بكر أو عمر ﵄ وقلدهما، فله أن يستفتى أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهما من غير نكير.
(١) يعني: الزناتي. (٢) في (د): مبين. (٣) قال الشوشاوي: قول المؤلف: «فهو حسن متعين» فيه نظر؛ لأن إطلاق الرخصة على ما خالف الأربعة المذكورة مخالف للغة والاصطلاح، لأن الرخصة ما فيه سهولة على المكلف. رفع النقاب (٦/ ٦٤). (٤) في (د): يقر. (٥) في (ج) و (د): تأكده. (٦) في (ب): فليس. (٧) أي: وليس من أخذ بهذه الرخص مخالفا لتقوى الله تعالى؛ لجواز الأخذ بالرخص. رفع النقاب (٦/ ٦٥). (٨) أتى بهذه القاعدة ردا على من قال: لا يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب إلا بثلاثة شروط، وردا على من قال أيضا: لا يجوز إلا فيما لا ينقض فيه قضاء القاضي. رفع النقاب (٦/ ٦٧). (٩) في (د): أن له.