للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن أراد رحمة الله عليه (١) بالرخص: هذه الأربعة، فهو حسن متعين (٢) (٣)، فإن ما لا نقره (٤) مع تأكيده (٥) بحكم الحاكم فأولى ألا نقره قبل ذلك.

وإن أراد بالرخص: ما فيه سهولة على المكلف كيف كان؛ يلزمه أن يكون من قلد مالكا في المياه والأرواث وترك الألفاظ في العقود مخالفا لتقوى الله تعالى، وليس (٦) كذلك (٧).

• قاعدة (٨):

[١] انعقد الإجماع على أن من أسلم فله (٩) أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر.

[٢] وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى أبا بكر أو عمر وقلدهما، فله أن يستفتى أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهما من غير نكير.


(١) يعني: الزناتي.
(٢) في (د): مبين.
(٣) قال الشوشاوي: قول المؤلف: «فهو حسن متعين» فيه نظر؛ لأن إطلاق الرخصة على ما خالف الأربعة المذكورة مخالف للغة والاصطلاح، لأن الرخصة ما فيه سهولة على المكلف. رفع النقاب (٦/ ٦٤).
(٤) في (د): يقر.
(٥) في (ج) و (د): تأكده.
(٦) في (ب): فليس.
(٧) أي: وليس من أخذ بهذه الرخص مخالفا لتقوى الله تعالى؛ لجواز الأخذ بالرخص. رفع النقاب (٦/ ٦٥).
(٨) أتى بهذه القاعدة ردا على من قال: لا يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب إلا بثلاثة شروط، وردا على من قال أيضا: لا يجوز إلا فيما لا ينقض فيه قضاء القاضي. رفع النقاب (٦/ ٦٧).
(٩) في (د): أن له.

<<  <   >  >>