قال: والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة، وطرق إلى السعادة، فمن سلك منها طريقا وصله.
• تنبيه:
قال غيره (٤): يجوز تقليد المذاهب، والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه (٥) حكم الحاكم، وهو (٦) أربعة (٧): ما خالف الإجماع، أو القواعد (٨)، أو النص، أو القياس الجلي.
(١) في (د): ولا. (٢) في الأصل و (ج) و (د): يتبع. والمثبت من (ب). (٣) بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه. ينظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٧٧)، فتح المجيد في أحكام التقليد (ص ٨٣). (٤) وهو العز بن عبد السلام شيخ المؤلف، صرح به في شرح المحصول. ينظر: نفائس الأصول (٩/ ٣٩٦٤). (٥) في (د): ينتقض به. (٦) في (د): وهي. (٧) ينظر في سبب نقض الحكم إذا وقع في هذه الصور الأربع كتاب المؤلف: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص ١٣٥، ١٣٦). (٨) نقل الشوشاوي معنيين للمراد بالقواعد هنا: الأول: الكليات الخمس، وهي: حفظ النفوس، والأديان، والأنساب، والعقول، والأموال، وقيل: والأعراض. الثاني: الضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب، وهي غير محصورة، وإنما هي مفترقة بين أبواب الفقه، ولا يصح حصرها في الكليات الخمس. ولعل الأولى أن يقال بأن المراد بالقواعد هنا: المعنى العام للقواعد الشرعية التأصيلية، فيدخل فيها القواعد الأصولية والفقهية والمقاصدية وقواعد الاستدلال. ينظر: رفع النقاب (٦/ ٦٠)، فتح المجيد في أحكام التقليد (ص ٨٢ - هامش رقم ١٤).