للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ودفع المشقة عن النفوس مصلحة، ولو (١) أفضت إلى مخالفة القواعد:

• وهي ضرورية مؤثرة في الترخيص، كالبلد الذي يتعذر فيه العدول، قال ابن أبي زيد (٢) في (النوادر) (٣): "تقبل شهادة أمثلهم حالا؛ لأنه (٤) ضرورة (٥)، وكذلك يلزم في القضاة وولاة الأمور.

[وحاجية] (٦) في الأوصياء؛ على الخلاف في عدم اشتراط العدالة.

• وتمامية (٧) في السلم والمساقاة وبيع الغائب؛ فإن [في] (٨) منعها مشقة على الناس، وهي من تتمات معاشهم (٩).

وهو أيضا ينقسم (١٠):

[١] إلى ما اعتبره الشرع.


(١) في (ب): فلو.
(٢) هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي، عالم أهل المغرب، ويقال له: مالك الصغير، وهو الذي لخص المذهب، وفاته سنة ست وثمانين وثلاثمائة (٣٨٦ هـ)، له من المصنفات: اختصار للمدونة، والرسالة وغيرها الكثير. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٠/١٧)، شذرات الذهب (٤/ ٤٧٧).
(٣) هو كتاب «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات»، نحو من مائة جزء، وهو مع كتاب «مختصر المدونة» - كلاهما لابن أبي زيد - المعول في الفتيا بالمغرب. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٠/١٧)، الديباج المذهب (١/ ٤٢٩).
(٤) في (د): لأنها.
(٥) لم أقف بعد البحث - حسب اطلاعي - على هذا النقل في كتاب النوادر، وبحثت في الرسالة كذلك ولم أقف عليه أيضا.
(٦) في الأوصل و (ب): حاجة. والمثبت من (ج) و (د).
(٧) في (د): تتممات.
(٨) مزيد من (ب) و (ج) و (د).
(٩) في (ج): معايشهم. وفي (د): معائشهم.
(١٠) بعد أن ذكر المؤلف تقسيم الوصف المناسب باعتبار الضرورة والحاجة والتمام، ذكر تقسيمه هنا بالنسبة إلى الاعتبار والإلغاء والإهمال، وذلك أن الوصف المناسب للحكم الشرعي، تارة يعتبره الشرع، وتارة لا يعتبره بل يلغيه ويتركه، وتارة يسكت عنه ولم يعتبره ولم يلغه. رفع النقاب (٥/ ٣٣٥).

<<  <   >  >>