- أن نفقة النفس (١) ضرورية (٢)، والزوجات [حاجية](٣)، والأقارب تتمة.
- واشتراط العدالة:
• في الشهادة: ضروري؛ صونا للنفوس والأموال.
• وفي الإمامة (٤): على الخلاف (٥)[حاجية](٦)؛ لأنها شفاعة، والحاجة داعية لإصلاح (٧)[حال](٨) الشفيع.
• وفي النكاح: تتمة؛ لأن الولي قريب يزعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الإفرار، وقيل:[حاجية](٩)، على الخلاف (١٠).
ولا يشترط (١١) في الإقرار؛ لقوة الوازع الطبعي.
(١) في (د): النفوس. (٢) في (د): ضرورة. (٣) في الأصل و (ب) و (د): حاجة. والمثبت (ج). (٤) يعني: الإمامة الصغرى، وهي إمامة الصلاة، ويدل عليه قوله: «لأنها شفاعة». رفع النقاب (٥/ ٣٢٥). (٥) اشتراط العدالة في إمامة الصلاة هو قول المالكية والحنابلة، خلافا للحنفية وبعض الشافعية. ينظر: الحاوي للماوردي (٢/ ٣٢٨)، بداية المجتهد (١/ ١٥٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٦)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٨٧)، الذخيرة (٢/ ٢٣٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٢). (٦) في الأصل و (ب): حاجة. والمثبت من (ج) و (د). (٧) في (د): إلى إصلاح. (٨) مزيد من (ب) و (ج) و (د). (٩) في الأصل و (ب) و (ج): حاجة. والمثبت من (د). (١٠) عند المالكية قولان في اشتراط العدالة في ولي النكاح، والمشهور عدم اشتراطها اكتفاء بالوازع الطبعي، وهو قول الجمهور خلافا للشافعية ورواية عند الإمام أحمد. ينظر: الحاوي للماوردي (٩/ ٦١)، بداية المجتهد (٣/٤٠)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٩)، المغني (٧/٢٢). (١١) أي: ولا يشترط اشتراط العدالة في الإقرار. وفي (ب) و (ج): تشترط.