للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد:

- أن نفقة النفس (١) ضرورية (٢)، والزوجات [حاجية] (٣)، والأقارب تتمة.

- واشتراط العدالة:

• في الشهادة: ضروري؛ صونا للنفوس والأموال.

• وفي الإمامة (٤): على الخلاف (٥) [حاجية] (٦)؛ لأنها شفاعة، والحاجة داعية لإصلاح (٧) [حال] (٨) الشفيع.

• وفي النكاح: تتمة؛ لأن الولي قريب يزعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الإفرار، وقيل: [حاجية] (٩)، على الخلاف (١٠).

ولا يشترط (١١) في الإقرار؛ لقوة الوازع الطبعي.


(١) في (د): النفوس.
(٢) في (د): ضرورة.
(٣) في الأصل و (ب) و (د): حاجة. والمثبت (ج).
(٤) يعني: الإمامة الصغرى، وهي إمامة الصلاة، ويدل عليه قوله: «لأنها شفاعة». رفع النقاب (٥/ ٣٢٥).
(٥) اشتراط العدالة في إمامة الصلاة هو قول المالكية والحنابلة، خلافا للحنفية وبعض الشافعية. ينظر: الحاوي للماوردي (٢/ ٣٢٨)، بداية المجتهد (١/ ١٥٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٦)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٨٧)، الذخيرة (٢/ ٢٣٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٢).
(٦) في الأصل و (ب): حاجة. والمثبت من (ج) و (د).
(٧) في (د): إلى إصلاح.
(٨) مزيد من (ب) و (ج) و (د).
(٩) في الأصل و (ب) و (ج): حاجة. والمثبت من (د).
(١٠) عند المالكية قولان في اشتراط العدالة في ولي النكاح، والمشهور عدم اشتراطها اكتفاء بالوازع الطبعي، وهو قول الجمهور خلافا للشافعية ورواية عند الإمام أحمد.
ينظر: الحاوي للماوردي (٩/ ٦١)، بداية المجتهد (٣/٤٠)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٩)، المغني (٧/٢٢).
(١١) أي: ولا يشترط اشتراط العدالة في الإقرار. وفي (ب) و (ج): تشترط.

<<  <   >  >>