- والثاني: مثل: تزويج الولي (١) الصغيرة (٢)، فإن النكاح غير ضروري، لكن الحاجة تدعو إليه في تحصيل الكفء؛ لئلا يفوت.
- والثالث: ما كان حقا على مكارم الأخلاق كتحريم تناول القاذورات، وسلب [أهلية](٣) الشهادات عن الأرقاء، [ونحو](٤) الكتابات ونفقات [القرابات](٥).
وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب (٦):
كقطع الأيدي (٧) باليد الواحدة؛ فإن شرعيته ضرورية؛ صونا للأعضاء (٨)، وأمكن أن يقال: ليس منه؛ لأنه لا (٩) يحتاج الجاني فيه إلى [الاستعانة](١٠) بالغير، وقد يتعذر.
(١) في (د): المولى. (٢) في (د): الصغير. (٣) في الأصل و (ب): أهل. والمثبت من (ج) و (د). (٤) في الأصل: نحو. وزيادة الواو من (ب) و (ج) و (د). (٥) في الأصل: القربات. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٦) لما ذكر المؤلف أن الوصف المناسب قد يكون في محل الضرورات أو الحاجيات أو التتمات، أراد أن ينبه إلى أمرين: الأول: أن الوصف المناسب قد يكون مترددا بينها ولا يقطع فيه بشيء، فيكون محتملا للمراتب الثلاث، وذكر مثالا على ذلك: قطع الأيدي باليد الواحدة. الثاني: قد تجتمع المراتب الثلاث في وصف واحد، وذكر ثلاثة أمثلة: وجوب النفقة، اشتراط العدالة، دفع المشقة باعتبار تأثيرها في الترخيص. (٧) في (د): الأيد. (٨) في (ب) و (ج): للأطراف. (٩) ليست في (ب) و (ج) و (د)، ولعلها زائدة في الأصل؛ لأن الضروري هو الذي لا يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير، بخلاف الحاجي، فصواب العبارة: وأمكن أن يقال ليس منه؛ لأنه يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير، وقد يتعذر. (١٠) في الأصل: الاستغانة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).