للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء إلا الخطابية (١) من الرافضة؛ لتجويزهم الكذب لموافقة مذهبهم (٢).

* ومنع القاضي أبو بكر من قبولها (٣).

- واختلف العلماء في شارب النبيذ من غير سكر (٤):

• فقال الشافعي: أحده وأقبل شهادته؛ بناء على أن فسقه مظنون (٥).

• وقال مالك رحمة الله عليه: أحده ولا أقبل [شهادته] (٦). وكأنه (٧) قطع بفسقه (٨).

- وقال الحنفية (٩): يقبل قول المجهول (١٠).


= به، فهذا لا خلاف في امتناع قبول شهادته، وإن كان يرى حرمة الكذب مع فسقه فهو موضع الخلاف. ينظر: الإحكام للآمدي (٢/ ١٠١).
(١) نسبة إلى شيخهم أبي الخطاب، يزعمون أن الأئمة كانوا أنبياء، ثم قالوا إنهم آلهة، وأن الحسن والحسين هم أبناء الله وأحباؤه، وكان شيخهم يأمرهم بأن يشهدوا بالزور على من خالفهم في الدماء والأموال والجروح، وكان يقول: كل من خالف دينكم فماله ودمه حلال لكم. ينظر: الفرق بين الفرق (ص ٢٤٧)، رفع النقاب (٥/ ١٠٦).
(٢) ينظر: المستصفى (١/ ٢٩٩)، المحصول (٤/ ٤٠٠)، مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٣٠)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٠٢).
(٣) وهو مذهب مالك .
ينظر: إحكام الفصول (١/ ٢٧٨)، المحصول (٤/ ٤٠١)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٢٤، ٣٢٢)، شرح حلولو (٣/ ٥٧٠)، رفع النقاب (٥/ ١٠٦).
(٤) في (د): مسكر.
(٥) ينظر: الإبهاج (٢/ ٣١٩)، البحر المحيط (٦/ ١٥٧).
(٦) في الأصل: شهادة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٧) في (ج) و (د): كأنه.
(٨) هذا هو المشهور عنه، وروي عنه عكس ذلك - أنه لا يحده ويقبل شهادته - وصححه جمع من متأخري المالكية. ينظر: مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٦٦)، تحفة المسؤول (٢/ ٣٦٨)، شرح حلولو (٣/ ٥٨١).
(٩) في (ب) و (ج): أبو حنيفة .
(١٠) وهذا ليس على إطلاقه عندهم، فهم يقولون: إن المجهول في القرون الثلاثة عدل بتعديل الشرع=

<<  <   >  >>