• فعند القاضي أبي بكر منا والقاضي عبد الجبار: لا تقبل روايتهم (٤).
• وفصل الإمام فخر الدين وأبو الحسين بين من (٥) يبيح الكذب وغيره (٦).
- والصحابة رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام المعارض (٧).
(١) سقطت من (د). (٢) هذا الشرط احترارا من الكافر، والكافر على ضربين كافر من غير أهل القبلة كاليهود والنصارى: فلا تقبل روايته بالاتفاق - بل نقل الباجي الإجماع -، وإن كان أبو حنيفة ﵁ قبل شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر، وكافر من أهل القبلة كالمبتدعة: كالجهمية، فهؤلاء سيذكر المؤلف الخلاف فيهم في المسألة القادمة. ينظر: إحكام الفصول (١\ ٢٩١)، الإحكام للأمدي (٢\ ٩٠)، رفع النقاب (٥\ ٨٨). (٣) الخلاف ليس مخصوص بالقول بتكفيرهم، بل هو عام، سواء قلنا بتكفيرهم أم لا، فكان الأولى بالمؤلف لو قال: واختلف في المبتدعة - وإن كفرناهم - بزيادة واو على وجه التأكيد. ينظر: رفع النقاب (٥\ ٩٠). (٤) مطلقا، وهو مذهب الجمهور. ينظر: المعتمد (٢\ ١٣٥)، الإحكام للأمدي (٢\ ١٠٣)، مختصر ابن الحاجب (١\ ٥٦٢)، الإبهاج (٢\ ٣١٤)، شرح حلولو (٣\ ٥٧٠). (٥) سقط من (ب). (٦) فتقبل رواية من يعتقد حرمة الكذب دون غيره. ينظر: المعتمد (٢\ ١٣٥)، المحصول (٤\ ٣٩٦). (٧) قال في الشرح: قولي: عند قيام المعارض، حذرا من زنا ماعز والغامدية وغير ذلك مما جرى في زمن عمر في قصة أبي بكرة وما فيها من القذف والجلد والقصة مشهورة، فمع قيام أسباب الرد لا تثبت العدالة، غير أنها هي الأصل فيهم هكذا قال، ومثله في شرح المحصول، وهذا مردود لثبوت توبتهم شرعا ومغفرة الله تعالى لهم التي بها رفع درجتهم؛ انظر: منهاج السنة النبوية (٦\ ٢٠٧)، وفضائل الصحابة للإمام أحمد. والصواب هو عدم الاستثناء، فالمنقول عن السلف هو عدالتهم كلهم من غير استثناء، بل قال ابن الصلاح: «ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله ﷾ أتاح الإجماع على ذلك لكونهم=