فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وهو عند مالك رحمة الله عليه وعند أصحابه حجة (١).

- واتفقوا على جواز العمل به (٢) في الدنيويات والفتوى والشهادات (٣) (٤).

والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين، فالأكثرون (٥) على أنه حجة، لمبادرة الصحابة ﵃ إلى العمل به (٦).

- ويشترط في [المخبر] (٧) (٨):

[١] العقل.

[٢] والتكليف - وإن كان تحمل الصبي صحيحا -.


(١) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٦٧)، إحكام الفصول (١/ ٢٣٩)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٤٧).
(٢) سقط من (د).
(٣) في (د): في الشهادات.
(٤) معنى الدنيويات: إذا أخبر طبيب مثلا بأن المريض ينفعه هذا الطعام أو هذا الشراب، أو يضره هذا الطعام أو هذا الشراب فإن خبره يعتمد عليه. ومعنى الفتوى: إذا أفتى المفتي فإنه يجب الاعتماد على قوله، وإن كان قوله لا يفيد إلا الظن عند المستفتي. ومعنى الشهادات: أن قول الشاهد العدل يجب على الحاكم قبول شهادته، وإن كان قوله لا يفيد إلا الظن عند الحاكم.
ينظر: اللمع (ص ١٩٦)، الإشارة (٢٣٥)، المستصفى (١/ ٢٧٢)، الإحكام للآمدي (٢/ ٥٩)، الإبهاج (٢/ ٢٩٩)، البحر المحيط (٦/ ١٢٩)، شرح حلولو (٣/ ٥٥٩)، رفع النقاب (٥/ ٨١).
(٥) في (ب): والأكثرون.
(٦) وخالف في ذلك بعض المتكلمين.
ينظر: الرسالة (ص ٤٠١)، المحصول (٤/ ٣٥٣)، الإحكام للآمدي (٢/ ٥٩)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٤٧)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٢٠)، المغني في أصول الفقه للخبازي (ص ١٩٤)، أصول الشاشي (ص ١٩٤)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٣٧١)، شرح المنهاج للأصفهاني (٢/ ٥٤٠)، الإبهاج (٢/ ٢٩٩)، البحر المحيط (٦/ ١٣١)، شرح حلولو (٣/ ٥٦٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٤٨).
(٧) في الأصل: الخبر. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). والمقصود - الراوي -.
(٨) المراد هنا: شروط الأداء، لا شروط التحمل.

<<  <   >  >>