- وهو عند مالك رحمة الله عليه وعند أصحابه حجة (١).
- واتفقوا على جواز العمل به (٢) في الدنيويات والفتوى والشهادات (٣)(٤).
والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين، فالأكثرون (٥) على أنه حجة، لمبادرة الصحابة ﵃ إلى العمل به (٦).
- ويشترط في [المخبر](٧)(٨):
[١] العقل.
[٢] والتكليف - وإن كان تحمل الصبي صحيحا -.
(١) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٦٧)، إحكام الفصول (١/ ٢٣٩)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٤٧). (٢) سقط من (د). (٣) في (د): في الشهادات. (٤) معنى الدنيويات: إذا أخبر طبيب مثلا بأن المريض ينفعه هذا الطعام أو هذا الشراب، أو يضره هذا الطعام أو هذا الشراب فإن خبره يعتمد عليه. ومعنى الفتوى: إذا أفتى المفتي فإنه يجب الاعتماد على قوله، وإن كان قوله لا يفيد إلا الظن عند المستفتي. ومعنى الشهادات: أن قول الشاهد العدل يجب على الحاكم قبول شهادته، وإن كان قوله لا يفيد إلا الظن عند الحاكم. ينظر: اللمع (ص ١٩٦)، الإشارة (٢٣٥)، المستصفى (١/ ٢٧٢)، الإحكام للآمدي (٢/ ٥٩)، الإبهاج (٢/ ٢٩٩)، البحر المحيط (٦/ ١٢٩)، شرح حلولو (٣/ ٥٥٩)، رفع النقاب (٥/ ٨١). (٥) في (ب): والأكثرون. (٦) وخالف في ذلك بعض المتكلمين. ينظر: الرسالة (ص ٤٠١)، المحصول (٤/ ٣٥٣)، الإحكام للآمدي (٢/ ٥٩)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٤٧)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٢٠)، المغني في أصول الفقه للخبازي (ص ١٩٤)، أصول الشاشي (ص ١٩٤)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٣٧١)، شرح المنهاج للأصفهاني (٢/ ٥٤٠)، الإبهاج (٢/ ٢٩٩)، البحر المحيط (٦/ ١٣١)، شرح حلولو (٣/ ٥٦٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٤٨). (٧) في الأصل: الخبر. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). والمقصود - الراوي -. (٨) المراد هنا: شروط الأداء، لا شروط التحمل.