[٢] ومختلف الحكم والسبب، ك: تقييد الشهادة بالعدالة (١)، [وإطلاق](٢) الرقبة في الظهار (٣).
[٣] ومتحد الحكم مختلف (٤) السبب، كـ: العتق مقيد في القتل (٥)، مطلق في الظهار (٦).
[٤] ومختلف الحكم ومتحد (٧) السبب، كـ: تقييد الوضوء بالمرافق (٨)، وإطلاق التيمم (٩)، والسبب واحد وهو الحدث.
فالأول: يحمل (١٠) فيه المطلق على المقيد (١١)، على الخلاف في دلالة
= إلى السوم مطلقة، وكذلك بالنسبة إلى العلف، فيصير إذا من باب المطلق والمقيد لا من باب العام والخاص فتأمله. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٢٤٤). (١) في قوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي (عدل)». أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٢٢١) رقم (١١، ٢٢، ٢٣، ٢٤) من حديث عائشة، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢/ ١٢٥٤) رقم (٧٥٥٧). (٢) في الأصل: في إطلاق. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٣) في قوله تعالى: ﴿والذين يظهرون من نسآبهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ [المجادلة: ٣]. (٤) في (د): ومختلف. (٥) عتق الرقبة في كفارة القتل الخطأ مقيدة بالإيمان، قال تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة﴾ [النساء: ٩٢]. (٦) في قوله تعالى: ﴿والذين يظهرون من نسآبهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ [المجادلة: ٣]. (٧) في (ج): متحد. (٨) في قوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ [المائدة: ٦]. (٩) في قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا فأمسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ [النساء: ٤٣]. (١٠) في الأصل و (ب) و (ج): لا يحمل. والصواب المثبت من (د). (١١) المراد بقول الأصوليين «حمل المطلق على المقيد» أي: أن المجتهد إذا نظر في الدليل فوجده من حيث وضعه اللغوي مطلقا، ولكنه وجد دليلا آخر في اللفظ أو في لفظ آخر مستقل يقيد إطلاق ذلك =