للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢] ومختلف الحكم والسبب، ك: تقييد الشهادة بالعدالة (١)، [وإطلاق] (٢) الرقبة في الظهار (٣).

[٣] ومتحد الحكم مختلف (٤) السبب، كـ: العتق مقيد في القتل (٥)، مطلق في الظهار (٦).

[٤] ومختلف الحكم ومتحد (٧) السبب، كـ: تقييد الوضوء بالمرافق (٨)، وإطلاق التيمم (٩)، والسبب واحد وهو الحدث.

فالأول: يحمل (١٠) فيه المطلق على المقيد (١١)، على الخلاف في دلالة


= إلى السوم مطلقة، وكذلك بالنسبة إلى العلف، فيصير إذا من باب المطلق والمقيد لا من باب العام والخاص فتأمله. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٢٤٤).
(١) في قوله : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي (عدل)». أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٢٢١) رقم (١١، ٢٢، ٢٣، ٢٤) من حديث عائشة، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢/ ١٢٥٤) رقم (٧٥٥٧).
(٢) في الأصل: في إطلاق. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٣) في قوله تعالى: ﴿والذين يظهرون من نسآبهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ [المجادلة: ٣].
(٤) في (د): ومختلف.
(٥) عتق الرقبة في كفارة القتل الخطأ مقيدة بالإيمان، قال تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة﴾ [النساء: ٩٢].
(٦) في قوله تعالى: ﴿والذين يظهرون من نسآبهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ [المجادلة: ٣].
(٧) في (ج): متحد.
(٨) في قوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ [المائدة: ٦].
(٩) في قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا فأمسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ [النساء: ٤٣].
(١٠) في الأصل و (ب) و (ج): لا يحمل. والصواب المثبت من (د).
(١١) المراد بقول الأصوليين «حمل المطلق على المقيد» أي: أن المجتهد إذا نظر في الدليل فوجده من حيث وضعه اللغوي مطلقا، ولكنه وجد دليلا آخر في اللفظ أو في لفظ آخر مستقل يقيد إطلاق ذلك =

<<  <   >  >>