[١٢][١٣] ونص الإمام على الغاية والصفة، وقال: إن تعقبت الصفة جملا؛ جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء (٦)(٧).
والغاية (٨): «حتى»«وإلى»، فإن اجتمع غايتان، كما لو قال:«لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن»، قال الإمام: فالغاية هي (٩) في الحقيقة الثانية، والأولى سميت غاية لقربها منها (١٠).
ينظر: إحكام الفصول (١/ ١٦٧)، الإحكام للآمدي (٢/ ٤٠٧)، شرح تنقيح الفصول (ص ١٩١)، البحر المحيط (٤/ ٥٢٢)، الفوائد شرح الزوائد (١/ ٦٣٣)، رفع النقاب (٣/ ٢٩١ - ٢٨٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٨٨)، حاشية ابن عاشور (١/ ٢٤٩). (١) ينظر: المحصول (٣/ ١٣٢). (٢) ثم أكد المؤلف توجيهه لقول الرازي في شرح التنقيح والعقد المنظوم، وبين أن العادة التي تخصص العموم هي العادة السابقة والمقارنة للعموم، لا الطارئة عليه. ينظر: العقد المنظوم (٢/ ٢٩٦)، شرح تنقيح الفصول (ص ١٩١)، وينظر: شرح مراقي السعود (١/ ٢٥٣). (٣) سقطت من (د). (٤) أي: كان الشرط شرط سبب، أو شرط حكم، كان الاستثناء استثناء شخص، أو استثناء نوع. رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٣/ ٣٠٤). (٥) خلافا للباقلاني. ينظر: مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨١٩)، تقريب الوصول (ص ٩٢)، شرح حلولو (١/ ١٥٨)، رفع النقاب (١/ ٤٧١). (٦) أي: إن حكم الصفة ها هنا كحكم الاستثناء إذا تعقب الجمل، مثال ذلك: أكرم النحاة والفقهاء الزهاد، هل يرجع وصف الزهد إلى الجميع، أو يرجع إلى الآخر؟. ينظر: رفع النقاب (٣/ ٣٠٥). (٧) ينظر المحصول (٣/ ٦٩). (٨) في (د): فالغاية. (٩) سقط من (ج). (١٠) المحصول (٣/ ٦٧).