للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زمن الخطاب (١). وهو متجه (٢).

[١٠] [١١] وعندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم (٣) مطلقا (٤) (٥).

[١٢] [١٣] ونص الإمام على الغاية والصفة، وقال: إن تعقبت الصفة جملا؛ جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء (٦) (٧).

والغاية (٨): «حتى» «وإلى»، فإن اجتمع غايتان، كما لو قال: «لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن»، قال الإمام: فالغاية هي (٩) في الحقيقة الثانية، والأولى سميت غاية لقربها منها (١٠).


ينظر: إحكام الفصول (١/ ١٦٧)، الإحكام للآمدي (٢/ ٤٠٧)، شرح تنقيح الفصول (ص ١٩١)، البحر المحيط (٤/ ٥٢٢)، الفوائد شرح الزوائد (١/ ٦٣٣)، رفع النقاب (٣/ ٢٩١ - ٢٨٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٨٨)، حاشية ابن عاشور (١/ ٢٤٩).
(١) ينظر: المحصول (٣/ ١٣٢).
(٢) ثم أكد المؤلف توجيهه لقول الرازي في شرح التنقيح والعقد المنظوم، وبين أن العادة التي تخصص العموم هي العادة السابقة والمقارنة للعموم، لا الطارئة عليه. ينظر: العقد المنظوم (٢/ ٢٩٦)، شرح تنقيح الفصول (ص ١٩١)، وينظر: شرح مراقي السعود (١/ ٢٥٣).
(٣) سقطت من (د).
(٤) أي: كان الشرط شرط سبب، أو شرط حكم، كان الاستثناء استثناء شخص، أو استثناء نوع. رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٣/ ٣٠٤).
(٥) خلافا للباقلاني.
ينظر: مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨١٩)، تقريب الوصول (ص ٩٢)، شرح حلولو (١/ ١٥٨)، رفع النقاب (١/ ٤٧١).
(٦) أي: إن حكم الصفة ها هنا كحكم الاستثناء إذا تعقب الجمل، مثال ذلك: أكرم النحاة والفقهاء الزهاد، هل يرجع وصف الزهد إلى الجميع، أو يرجع إلى الآخر؟. ينظر: رفع النقاب (٣/ ٣٠٥).
(٧) ينظر المحصول (٣/ ٦٩).
(٨) في (د): فالغاية.
(٩) سقط من (ج).
(١٠) المحصول (٣/ ٦٧).

<<  <   >  >>