للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وقيل: لا يجوز مطلقا (١).

• وتوقف القاضي فيه (٢).

[٨] وعندنا يخصص فعله وإقراره الكتاب والسنة (٣).

وفصل الإمام [فخر الدين] (٤) فقال (٥):

- إن تناوله العام؛ كان الفعل مخصصا له ولغيره إن (٦) علم بدليل أن حكمه كحكمه، لكن المخصص فعله مع ذلك الدليل.

- وكذلك إذا كان ذلك (٧) العام متناولا (٨) لأمته فقط، وعلم بدليل أن حكمه [كحكم] (٩) أمته.

- وكذلك الإقرار يخصص الشخص المسكوت عنه لما خالف العموم، ويخصص غيره إن علم أن حكمه على الواحد حكم على الكل.

[٩] وعندنا العوائد مخصصة للعموم (١٠). قال الإمام: إن علم وجودها في


(١) حكاه الغزالي عن المعتزلة.
(٢) ينظر: التقريب والإرشاد (٣/ ١٨٥).
(٣) المراد بفعله هنا: ما وقع موقع البيان، والمراد بإقراره لفعل فاعل يخالف مقتضى العموم.
ينظر: إحكام الفصول (١/ ١٦٤)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٤٢)، تقريب الوصول (ص ٩٣).
(٤) مزيد من (د).
(٥) نقله المؤلف باختصار. ينظر: المحصول (٣/ ٨١ - ٨٣).
(٦) في (د): وإن.
(٧) سقطت من (ج) و (د).
(٨) تكررت في (د).
(٩) في الأصل: لحكم. وفي (ب) و (ج): حكم. والمثبت من (د).
(١٠) ذهب إلى جواز تخصيص العموم بالعادة مطلقا الباجي، وحكاه عن ابن خويز منداد من المالكية، وذهب القاضي عبد الوهاب وغيره من المحققين إلى جوازه في العادة القولية دون الفعلية، بل إن الأكثر على أن العادة الفعلية خارج محل النزاع، إنما وقع الخلاف في العادة القولية.

<<  <   >  >>