وهذا إذا كان أصل القياس متواترا، فإن كان خبر واحد (٢) كان الخلاف أقوى.
لنا: أن اقتضاء النصوص تابع للحكم، والقياس مشتمل على الحكم (٣)، [فيقدم](٤).
[٥] ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها (٥)(٦).
[٦] وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كانت قولا أو فعلا، خلافا لبعض الشافعية (٧).
[٧] ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة (٨) تخصيص الكتاب بخبر الواحد (٩):
• وفصل ابن أبان والكرخي كما تقدم (١٠).
(٢) تكررت في (ب)، وفي (د): آحاد. (٣) في الأصل و (ج): الحكمة. وفي (ب): الجملة. والمثبت من (د). (٤) سقط من الأصل، وفي (د): فيتقدم. والمثبت من (ب) و (ج). (٥) في (د): بالسنة المتواترة. (٦) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ١٠٥)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٣٠)، تقريب الوصول (ص ٩٣)، مفتاح الوصول (ص ٥٣٤). (٧) لم أقف على من خالف في ذلك من الشافعية، بل ينقلون الاتفاق على جوازه، ومنهم من نقل الإجماع، ومنهم من قال: لا أعرف فيه خلافا. ينظر: المحصول (٣/ ٧٨)، الإحكام للآمدي (٢/ ٣٩٤)، البحر المحيط (٤/ ٤٧٩). وينظر: مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٣٤)، مفتاح الوصول (ص ٥٣٤). (٨) تقدم التنبيه على تصحيح نسبة القول لأبي حنيفة في التخصيص بالقياس. (٩) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٩٥)، إحكام الفصول (١/ ١٥٨)، المحصول (٣/ ٨٥)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٣٤)، مفتاح الوصول (ص ٥٣٤). (١٠) ويقال فيه كما تقدم. وينظر: الفصول في الأصول (١/ ١٦٧).