للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وخالفنا الجبائي وأبو هاشم (١) (٢) في القياس مطلقا (٣) (٤).

• وقال عيسى بن أبان (٥): إن خص قبله بدليل مقطوع؛ جاز، وإلا فلا (٦).

• وقال الكرخي: إن خص قبله بدليل منفصل؛ جاز، وإلا فلا (٧).

• وقال ابن سريج (٨) وكثير من الشافعية: يجوز بالجلي


= (ص ٢٥٠)، الإحكام للآمدي (٢/ ٤١٠).
(١) في (د): وأبو هاشم وعبد السلام.
(٢) هذا قوله المتقدم، لكن استقر رأيه أخيرا على رأي الجمهور. ينظر: المعتمد (٢/ ٢٧٥).
(٣) سقطت من (ب).
(٤) ينظر: المستصفى (٢/ ١٦٢)، المعتمد (٢/ ٢٧٥).
(٥) هو أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة، فقيه العراق، وقاضي البصرة، من كبار فقهاء الحنفية، تفقه على محمد بن الحسن، كان حسن الوجه وحسن الحفظ للحديث، كان سخيا جدا، وفاته سنة إحدى وعشرين ومائتين (٢٢١ هـ)، وله من المصنفات: إثبات القياس واجتهاد الرأي.
ينظر: تاريخ بغداد (١٢/ ٤٧٩)، الجواهر المضية (١/ ٤٠١)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٤٤٠)، الأعلام للزركلي (٥/ ١٠٠).
(٦) هذا هو المتناقل عند الأصوليين عنه، والصواب أنه يجوز عنده تخصيص العام بالمظنون - خبر الآحاد والقياس - إذا كان قد دخله التخصيص من غير تقييد لذلك بكون المخصص قطعيا، وهو مذهب الحنفية كما تقدم.
ينظر: الفصول في الأصول (١/ ١٥٨)، كشف الأسرار للبخاري (١/ ٢٩٤). وينظر: التقريب والإرشاد (٣/ ١٩٥)، المحصول (٣/ ٩٦)، الإحكام للآمدي (٢/ ٤١١)، البحر المحيط (٤/ ٤٩١).
(٧) اضطرب النقل عن أبي الحسن في هذه المسألة، فقيل ما ذكره المؤلف، وهو: يجوز إذا ما خص العام بدليل منفصل لا متصل، وقيل: يجوز على كل حال سواء خص أم لم يخص، وسواء كان التخصيص بالمتصل أو بالمنفصل، وقيل: يجوز إذا خص مطلقا من غير تقييد بكون المخصص منفصلا، وهو الصحيح، وهو ما نقله أبو بكر الجصاص، وهو من تلاميذه المقربين وأعلم الناس بآرائه وأقواله، كما أنه موافق لمذهب الحنفية، قال السرخسي: «وأكثر مشايخنا يقولون: إن العام الذي لم يثبت خصوصه بدليل لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس».
ينظر: الفصول في الأصول (١/ ١٦٧ - ١٦٨)، أصول السرخسي (١/ ١٣٣)، الأقوال الأصولية لأبي الحسن الكرخي (ص ٦٠)، وينظر: التقريب والإرشاد (٣/ ١٩٥)، المحصول (٣/ ٩٦)، الإحكام للآمدي (٢/ ٤١١)، البحر المحيط (٤/ ٤٩٢).
(٨) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، فقيه الشافعية في عصره، يقال له الباز الأشهب،

<<  <   >  >>