للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأبي هاشم (١)؛ لأنه لو بقيت الذمة مشغولة بعد الفعل لم يكن آتيا بما أمر به، [والمقدر] (٢) [خلافه] (٣)، هذا خلف (٤) (٥).

- وعلى النهي عن أضداد المأمور به عند أكثر أصحابه من المعنى (٦) لا من اللفظ، خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من [أهل] (٧) السنة. (٨)


= لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الأمر به. المحصول (٢/ ٢٤٦).
(١) ينظر: المعتمد (١/ ٩٠)، إحكام الفصول (١/ ١٠٥)، المحصول (٢/ ٢٤٦)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٧٥)، شرح تنقيح الفصول (ص ١٢٦)، شرح حلولو (١/ ٣٤٣).
(٢) في الأصل و (ب) و (ج): والمقرر، والمثبت من (د).
(٣) في الأصل و (ب) خلاف، والمثبت من (ج) و (د).
(٤) أي: هذا تناقض، وبيان التناقض في كلام الخصم: أن الإتيان بالمأمور له يقتضي براءة الذمة، وشغل الذمة يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به، فهذا تناقض، قال الشوشاوي: ومعنى التناقض ها هنا هو قول رديء. قال ابن السكيت: هذا خلف - بإسكان اللام - للرديء، والخلف: الرديء من القول؛ يقال: هذا خلف من القول، أي رديء.
ينظر: رفع النقاب (٢/ ٤٨٢)، وينظر: تهذيب اللغة (٧/ ١٦٨)، لسان العرب (٩/ ٨٥).
(٥) ثم قال في الشرح (ص ١٢٦): «وما ذكرته من الدليل هو مستند الإمام في المحصول، وليس بشيء!؛ لأنه قال: إن الأمر لو لم يدل على الاجزاء لبقي الأمر إما متعلقا بذلك الفعل الواقع أو بغيره، والأول: محال لئلا يلزم تحصيل الحاصل، والثاني: يقتضي أنه ما أتى بما أمر به، والمقدر خلافه فلا يبقى الأمر متعلقا بعد الإتيان بالمأمور به. هذا هو بسط ما ذكرته في الأصل - أي متن التنقيح ـ، وهو قول الإمام في المحصول، غير أنه جعل عدم الدلالة نفس الدلالة على العدم، فإنه إنما بين أن الأمر لم يبق متعلقا، وعدم تعلقه عدم دلالته، ومقصود هذه المسألة الدلالة على البراءة، وهي الدلالة على العدم - أي عدم انشغال الذمة - وأين أحدهما من الآخر، فسورة الإخلاص فيها عدم الدلالة على وجوب الزكاة، وليس فيها دلالة على عدم وجوب الزكاة، فتأمل ذلك». وينظر: المحصول (٢/ ٢٤٦ - ٢٤٩).
(٦) قال في الشرح (ص ١٢٧): «وقولي (من المعنى): أريد به أن الأمر يدل بالالتزام لا بالمطابقة».
(٧) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(٨) هل يدل الأمر على النهي عن أضداد المأمور به أم لا؟ ذكر المؤلف فيها قولين، وهناك قول ثالث بالتفصيل بين أمر الوجوب وأمر الندب، فأمر الوجوب يدل على النهي عن أضداده، بخلاف أمر الندب فلا يدل على النهي عن أضداده.
للباجي (ص ١٨٠)، المستصفى (١/ ١٥٥)، المحصول (٢/ ١٩٩)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢١٠)، =

<<  <   >  >>