واسكتوا إذا جهر، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [فصاعدًا مكتوبة ومستحبة].
قوله:(فصل: فإذا فرغ من الفاتحة استحب له أن يقول. آمين، والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة مشهورة في فضله، وعظيم أجره).
قلت: في كثرتها مع الوصف بالصحة نظر، سواء كان المراد بالتأمين بعد الفاتحة أم بعد الدعاء، فمما ورد في ذلك:
أخبرني الشيخ أبو المعالي عبد الله بن عمر بن علي ﵀، أنا أحمد بن محمد بن عمر، أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الجزري، أنا عبد الله بن أحمد الحربي، أنا هبة الله بن محمد الشيباني، أنا الحسن بن علي التميمي، أنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا علي بن عاصم، ثنا حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن قيس هو الماصر - بكسر الصاد المهملة، عن محمد بن الأشعث، عن عائشة ﵂ قالت: بينا أنا عند النبي ﷺ إذ استأذن رجل من اليهود فذكر من الحديث، وفيه أن النبي ﷺ قال:«إنهم لم يحسدونا على شيءٍ كما حسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين».
هذا حديث غريب لا أعرفه بهذه الألفاظ إلا من هذا الوجه، لكن لبعضه متابع حسن في التأمين. أخرجه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، كلاهما من رواية سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال:«ما حسدتنا اليهود على شيءٍ ما حسدتنا على السلام والتأمين».