للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


على المذهب، ثم يبين اختياره، لئلا يعتقد الناظر في كتابه أن ما أتى به هو مذهب مالك.
قال الخطيب: وليس في المذهب ما يمنع صحتها لا سيما وقد ذكر الترمذي عن ابن المبارك أنه ليس فيه إلا تطويل جلسة الاستراحة الوارد في رواية الترمذي وابن ماجه بأنه سبح فيها عشرًا. انتهى.
وفيه موافقة القباب في أنه لم يصرح أحد من أهل المذهب بالاستحباب.
لكن نقل الحافظ في التخريج في حديث ابن عباس من طريق مجاهد أن أبا الوليد المخزومي قال: سألت عبد الله بن نافع عن رواية مالك في التسبيح في الركعة الأولى والثانية من هذه الصلاة فقال: تقعد فيهما كما تقعد للتشهد، وتسبح في الثانية والرابعة قبل التشهد، ثم تدعو بعد التشهد الأخير.
قال الحافظ: فهذا يدل على العمل بها.
قال الحافظ: وأما الحنفية فلم أر عنهم شيئًا إلا ما نقله السروجي عن مختصر البحر في مذهبهم أنها مستحبة وثوابها عظيم. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>