قال: ويمكن الجمع بأن يكون ليعلى فيه إسنادان. انتهى.
(قوله: ولا يطول الاعتدال في الركوع الثاني ولا التشهد وجلوسه). في الفتوحات الربانية (٤/ ٢٥٨) عن الحافظ: قلت: ذكر نحوه في شرح المهذب (٥/ ٥٧) وزاد نفي الخلاف، وفيه نظر، أما الاعتدال المذكور فقال به أحمد في رواية، وأثبت في صحيح مسلم (٩٠٤) من حديث جابر قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله ﷺ بالناس [بأصحابه] فقام فأطال القيام، حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين .. فذكر الحديث. أخرجه أبو عوانة (٢٤٤٣) والنسائي (٣/ ١٣٥ - ١٣٦) وإطلاق القوم على حديث جابر الصحة، وما ترتب عليها أولى من إطلاق ذلك على حديث عبد الله بن عمرو من تطويل الجلوس بين السجدتين، والقياس يقتضي استواءهما. وأما تطويل الجلوس بين السجدتين آخر الصلاة فيؤخذ من حديث أبي بن كعب، فإن آخر الحديث: وجلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى ذهب كسوفهما. قال الحافظ: حديث حسن أخرجه أبو داود (١١٨٢) والبيهقي (٣/ ٣٢٩) والله أعلم.
(قوله: ويستحب أن يقول في كل رفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد روينا ذلك في الصحيح). في الفتوحات الربانية (٤/ ٢٥٨) قال الحافظ: كذا في عدة نسخ، والذي في الصحيحين بإثبات الواو.