(قوله: والسنة أن يكبر في صلاة العيد قبل القراءة تكبيرات زوائد فيكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات) إلى آخره. روى ذلك الإمام أحمد (٦٦٨٨) وأبو داود (١١٥١ و ١١٥٢) والنسائي في الكبرى (١٨٠٤) وابن ماجه (١٢٧٨) وعبد الرزاق (٥٦٧٧) وابن الجارود (٢٦٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٤٣) والدارقطني (٢/ ٤٧ - ٤٨ و ٤٩) والبيهقي (٣/ ٢٨٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ونقل الترمذي في العلل الكبير (١/ ٢٨٨) عن البخاري أنه قال: هو صحيح. وقال المصنف في التلخيص (٢/ ١٧١) صححه أحمد وعلي -يعني ابن المديني-. وقال المصنف: حسن صحيح كما في الفتوحات الربانية (٤/ ٢٤١). ورواه أحمد (٦/ ٦٥) وأبو داود (١١٥٠) وابن ماجه (١٢٨٠) والفريابي في أحكام العيدين (١٠٤) والدارقطني (٢/ ٤٧). من حديث عائشة، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، لكن من الرواة عنه عبد الله بن وهب. قال في الفتوحات الربانية (٤/ ٢٤١) قال الحافظ: إلا أن ابن لهيعة مع ضعفه اضطرب فيه. انتهى. وقال الحافظ في التلخيص (٢/ ١٧١) وفيه اضطراب عن ابن لهيعة مع ضعفه، قال مرة: عن عقيل، ومرة عن خالد بن يزيد، وهو عند الحاكم (١/ ٢٩٨) ومرة عن يونس، وهو في الأوسط (٣١١٥) فيحتمل أن يكون سمع من الثلاثة عن الزهري. وقيل: عنه عن أبي الأسود عن عروة [رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٤٣) والطبراني في الكبير (٣٢٩٨)]. وقيل: عنه عن الأعرج عن أبي هريرة، وهو عند أحمد (٨٦٧٩) وصحح الدارقطني في العلل أنه موقوف. انتهى. وقال في الفتوحات: ثم أخرج الحافظ عن الزهري قال: إن السنة مضت في صلاة العيد أن يكون في الأولى سبعًا ثم يقرأ ويكبر في الثانية خمسًا. انتهى.