الذي استقر عليه عادة النساء، فهل الاعتبار بعادتها أو بعادة النساء؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: تعتبر عادتها، وإليه ذهب الأستاذ، والقاضي (١)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لتنتظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضها"(٢)؛ فقد أناط الشارع الحكم بعادتها (٣) لا بمطلق (٤) العادة، وأصحها: يعتبر الغالب؛ فإن فحص الأولين أعم، واحتمال عروض دم فساد المرأة أقرب من انخراق العادة المستمرة.
وثالثها: إن وافقت (٥) عادتها مذهب واحد من السلف صرنا إليه، وإلا فلا.
- ومنها: المبتدأة الفاقدة (٦) شرط التمييز إذا قلنا: تلحق بعادة نساء عشيرتها من الأبوين، أو من العصبات -أي من أهل بلدها- على خلاف فيه، فلو خالفت عادة هؤلاء عادة باقي (٧) النساء في أقل الحيض، أو في أكثره، أو في غالبه، أو في مقدار الطهر، فيه وجهان، أصحهما: أنها تلحق بالأقرب إلى عادتهن.
مثاله: كأن [يكون] غالب (٨) حيضهن أقل من ست أو أكثر من سبع، فترد إلى الست في الصورة [الأولى](٩)، وإلى السبع في الثانية، والثاني: أنها ترد إلى عادتهن.
- ومنها: لو حلف لا يأكل الرؤوس لم يحنث برؤوس الطير والحوت والصيد
(١) يعني: الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني، والقاضي حسينًا. (٢) أخرجه أبو داود في "السنن" [كتاب الطهارة -باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة- حديث رقم (٢٨٤)]، وغيره. (٣) في (ن) و (ق): "بعلة بها"، والمثبت من (ك). (٤) في (ن) و (ق): "فلا تنطلق". (٥) في (ن): "وافق". (٦) في (ن) و (ق): "العاقلة". (٧) في (ن): "ما في". (٨) في (ن) و (ق): "يخالف". (٩) من (ك).