وعرفًا وشرعًا، وأبطلناه فيما له دون ما عليه، وقوله: له عليَّ ألف فقضيتها لفظان، أحدهما: الحمل.
والآخر: البراءة، وذلك ينتظم لفظًا، وإن امتنع شَرعًا وعقلًا، فلا جرم أُجري القولان، ونوزع في ذلك (١)، وأنه لو قيل بالعكس لم يفد (٢)؛ لأن قوله: له لي ألف قضيتها، يقتضي كونها من المحال عليه وأنه قضاها بخلاف قضيته، فإنها مضمونة الإقرار بدين سابق، فهو مثل: كان له عليَّ، وقد صحح النووي في (كان له عليَّ) أنه ليس بإقرار، فلم لا يكون هنا كذلك؟ فينبغي أن يكون الصحيح في قضيته أنه غير إقرار.
قاعدة
" الفرض أفضل من النفل"(٣).
فلم (٤) يتقرب إلى الله تعالى متقرب بمثل ما افْتَرضَ عليه (٥)، وقد استثني من ذلك [ثلاثة](٦) فروع:
(١) نازع فيه تقي الدين السبكي، كما في "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٦٢). (٢) كذا في (ن)، وفي (س): "لم يبعد"، وفي (ق): "لم ينفذ". (٣) راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٨٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٢٤)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٥٤). (٤) في (ن): "فلن". (٥) وذلك تأسيسًا على قوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: " .. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبَّ إلي مما افترضته عليه ... " رواه البخاري فى "صحيحه" [كتاب الرقائق -باب التواضع- حديث (٦٥٠٢)]. (٦) سقطت من (ن)، ووقعت في (ق): "ثلاث".