واحتياطاً، فالصور ثلاث: النكاح ولا ينعقد وإن تعددت القرائن [لما فيه](١) من الإشهاد ومن الاحتياط [له](١)، والبيع المقيد بالإشهاد يشابه النكاح من حيث اشتراط الإشهاد، وينحط عنه من حيث إنه لا يطلب فيه من الاحتياط ما يطلب في النكاح، وفيه (٢) يقول (٣) الغزالي: إن الظاهر عند توفر القرائن الصحة.
ومطلق (٤) البيع: وفيه ما سلف من كلام الإمام: أنه إذا توفرت القرائن قطع بالصحة إذ لا إشهاد ولا احتياط (٥) والمتخاطبان (٦) أعرف بما يدور بينهما.
قاعدة
" ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه (٧) لا يكون كناية في غيره ولا صريحاً فيه"(٨).
وهذه الزيادة وهي قولنا:"ولا صريحًا فيه" اقتضاها كلام الإمام وإن لم يصرح
= من فروع الكلام على أنواع الوقوف. (١) من (ن). (٢) في (ن) و (ق): "ومنه". (٣) في (ق): "قول". (٤) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "ويطلق". (٥) في (ن) و (ق): "إذ الإشهاد والاحتياط". (٦) في (ق): "والمخاطبات". (٧) في (ق): "موضعه". (٨) راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٤٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٦٤)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٤٦).