الرافعي بأن قال: هناك قرينة عرفية تقتضي الإذن، ولا كذلك هنا، قال: وإنما يقام الفعل [مقام القول](١) حيث كانت القرينة، ولو قال الجاني: جعلتها عن (٢) اليمين، وظننت أنها تجزئ عنها وكذبه، فالأصح: وجوب الدية، وكذا لو قال: دهشت (٣).
قاعدة
" كل إيجاب (٤) يفتقر إلى القبول لا (٥)[يجوز وقوع القبول فيه بعد الموت، قال الجرجاني: إلا الوصية](٦)، وكل من ثبت له القبول بطل بموته إلا الموصى له (٧)، فإنه إذا مات [قبل القبول](٨) قام وارثه مقامه"(٩).
قاعدة
" إعمال الكلام أولى من إهماله"(١٠).
(١) من (ن). (٢) في (ن) و (ق): "أجعلها في". (٣) في (ن): "وهبت". (٤) في (ن): "إيجاز". (٥) في (ن): "أولا"، وهي ساقطة من (ق). (٦) من (س). (٧) في (ن) و (ق): "إلا الوصية". (٨) من (ن). (٩) "الأشباه" لابن السبكي (١/ ٣٦٢). (١٠) راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٧١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٩٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٣٥)، "قواعد الزركشي" (١/ ١٨٣)، "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: ٥٩)، "القواعد الفقهية" لعلي الندوي (ص: ٣٩٣)، وفيه عن معنى هذه القاعدة: =