" كل من وجب عليه فطرته وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم"(٢) إلا في مسائل:
الأولى: زوجة أبيه التي تجحب نفقتها، ومستولدته لا تلزمه فطرتهما على الأصح.
الثانية: زوجة الابن لا تجب فطرتها وإن أوجبنا نفقتها.
الثالثة: البائن الحامل إذا قلنا: النفقة للحمل لا تجب فطرته.
الرابعة: خادم الزوجة (٣) إن كانت ممن تُخدم، صحح الإمام أنه لا تجب فطرتها، وإن كانت نفقتها واجبة (٤).
قاعدة
" من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن (٥) لا فلا"(٦)
والله أعلم.
(١) في (ق): "باب". (٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٦٧). (٣) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "الزوج". (٤) كذا في (ن) و (ق) و (س)، ولعل الصواب: "أنه لا تجب فطرته وإن كانت نفقته واجبة". (٥) في (ن): "وما". (٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٧).