ولو باع بمائة فبان بتسعين، فالأظهر أنه (٢) يحط الزيادة وربحها، ولا خيار للمشتري (٣).
قاعدة
" من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته"(٤).
وعبر عنه الهروي في "إشرافه" بقوله: "من قُبل قوله في أصل الشيء قُبل في فرعه؛ لأنه تابعه" ومن ثمَّ لو قال: بعتك الشجرة (٥) بعد التأبير فالثمرة لي، وقال المشتري: بل قبله فلي فالقول (٦) قول البائع، واستثنى الهروي منها ثلاث مسائل:
الأولى: مسألة الخياط إذا قال المالك: أذنت [لك](٧) في (٨) قطع الثوب قميصًا، وقال الخياط: بل قباء، على القول بتصديق الخياط.
الثانيه: دفع إليه ألفًا ليتصرف (٩) فيها، فقال القابض: كانت قراضًا على قسط من الربح، وقال الدافع: بل مضاربة، قال الثقفي (١٠): القول قول الدافع، وقال
(١) أي: وجب عليه الإخبار أيضًا. (٢) في (ن): "أن". (٣) لأنه يجب على البائع الصدق في قدر الثمن وفي الأجل والشراء بالعرض وبيان الحادث عنده. (٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٨٦)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٢١٩). (٥) وقعت في (ن): "الشيء". (٦) كذا في (ق)، وفي (ن): "بل القول". (٧) من (ن). (٨) في (ق): "في بيع قطع". (٩) في (ن): "يتصرف". (١٠) كذا في (ق)، وفي (ن): "البيهقي"، والثقفي هو: محمد بن عبد الوهاب بن =