فائدة: ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولًا صفة، أو قدرًا فيه (١) صور (٢):
- منها: الجعالة تجوز على عمل مجهول (٣)، وهل تجوز على [عوض مجهول](٤)؟ وجهان (٥).
قلت (٦): أصحهما نعم.
- ومنها: مدة عقد الذمة يجوز من غير توقيت، وهل تجوز مؤقتة؟ وجهان.
قاعدة
" ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها، وقد يصير (٧) أصلًا مستقلًا"(٨)، وبيانه بصور:
الأولى: الإجارة جُوِّزت على خلاف الدليل لورودها على المنافع الحادثة بعد الحاجة (٩)، فلم يتقيد بذلك، بل صارت أصلًا لعموم البلوى وجوز في هذه؛ لأنه ما
(١) في (ن): "وقد رأيته". (٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٨١). (٣) في (ق): "الجعالة على مجهول وهل تجوز على عوض معلوم". (٤) في (ن) و (ك): "عمل معلوم"، وفي (ق): "عوض معلوم"، والمثبت هو الصواب. (٥) وقعت في (ن) و (ق): "ومجهول". (٦) القائل: هو ابن الملقن. (٧) وقعت في (ن): "يغتفر". (٨) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٤٧)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٢١٨). (٩) في (ك): "المنافع التي لم تحدث بعد للحاجة".