" ما يختلف المذهب في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح [في](١) مسائل"(٢):
منها: بماذا يعتبر إمكان اللحوق للولد به؟ فيه وجهان أظهرهما: من حين الوطء، وقيل: من حين العقد كالنكاح الصحيح.
- ومنها: ابتداء مدة العدة عن النكاح الفاسد هل هو [من](٣) آخر [وطأة](٤) وطئها [الزوج](٥)، أو من حين التفريق بينهما (٦)؟ وجهان، رجح البغوي الثاني؛ لأن الاستيلاد به ينقطع.
- ومنها:[هل](٧) يتوقف لحوق الولد على إقراره بالوطء كالأمة، أو لا يتوقف كالنكاح الصحيح؟ فيه وجهان.
- ومنها: إذا قلنا: لا يلتحق به الولد إلا بالإقرار بالوطء، فلو ادعى (٨) الاستبراء
(١) من (ك). (٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٥ - ٣٦). (٣) سقطت من (ن). (٤) من (ق). (٥) من (ق). (٦) وزاد ابن الوكيل: "أم من جهة الحاكم، أو من جهة أنفسهما بانجلاء الشبهة لهما؟ ". (٧) من (ن). (٨) في (ن): "في".