فيه تفصيل (١)، أوضحته في "شرح المنهاج" وغيره، وإذا دخل المسجد والإمام في الصلاة وعلم أنه [متى](٢) مشى إلى الصف الأول فاتته ركعة، قال النووي: الذي أراه تحصيل الصف [الأول، ](٣) إلا في الركعة الأخيرة.
فائدة: الإجبار من الجانبين في صور (٤):
الأولى: الأب والجد يجبران البكر، وهي تجبرهما على التزويج على المذهب.
الثانية: العبد [١٢٧ ق/ ب] يجبره السيد على قول، ويجبر هو السيد على قول.
الثالثة: المضطر يجبره صاحب الطعام، ويجبر هو صاحب الطعام (٥).
الرابعة: السفيه المحتاج إلى النكاح يجبر الولي على (٦) أن يزوجه [١٤٢ ن/ ب] ويجبره الولي عند العراقيين.
(١) إذا تعارض فوات أول الوقت ليدرك الجماعة متأخرًا ويصلي بالوضوء، أو يصلي بالتيمم في أول الوقت على أحوال؛ إحداها: أن يتيقن وجود الماء آخر الوقت، فالمذهب الصحيح المشهور: أن الأفضل التأخير والثانية: أن يغلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت، فقولان، أصحهما: أن تقديم الصلاة بالتيمم أفضل، الثالثة: إن شك فلا يترجح الوجود على العدم ولا عكسه، فطريقان: إحداهما: طرد القولين في هذه. والثانية: الجزم بأفضلية التقديم، ونقل القولين فيها أبو حامد والماوردي والمحاملي. (٢) في (ق): "إذا". (٣) من (ن). (٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨١١). (٥) وقعت في (ن): كذا: "المضطر يجبره هو صاحب الطعام". (٦) في (ن): "إلى".