" القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي"(١) وبيانه بصور:
- منها: لو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم، فتفرقا قبل التسليم، فالعقد باطل؛ وإن جعلنا الحوالة قبضًا؛ لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي، ولو أحضر رأس المال فقال المسلم إليه: سلمه إليه [ففعل المسلم صح، ويكون المحتال وكيلًا عن المسلم إليه](٢) في القبض.
-[ومنها: لو كان رأس المال دراهم فصالح عنها على مال لم يصح، ولو قبض ما صالح [عليه](٣)] (٤).
- ومنها: لو كان عبدًا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يصح إن قلنا: إعتاق المشتري لا يصح، وأما إن صححناه فوجهان، وجه المنع: أنه قبض [١٠٦ ن /ب] حكمي، فإنه غير كاف في رأس المال [في السلم](٥)، والوجه الآخر: لعله يفرق بينه وبين الحوالة بالتشوف إلى العتق، وعلى الأصح لو تفرقا قبل قبضه بطل العقد، وإن تفرقا بعده صح، وفي نفوذ العتق وجهان.
- ومنها: لو جعل رأس مال [السلم](٥) منفعة عبد، أو دارٍ سنةً، قالوا: يقع السلم، ولا أعرف فيه خلافًا مع أن قبضه المنافع قبض حكمي، لأنها
(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٣٨). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (٣) من (ك). (٤) ما بين المعقوفتين من (ن). (٥) من (ن).