الفراق، فلا يصح الالتزام فصار كما إذا ذكر المال من الجانبين، وفيه وجه أن الطلاق يقع رجعيًّا، ويجعل قوله:"أبنتك" كالمستقل من غير تقدم التماس.
الحادية عشرة: إذا استعار شيئًا ليرهنه بدينٍ معين؛ فلا يجوز أن يخالف ما عين، فلو قال:"أعرني لأرهنه على كذا"، فأعاره هل يتقيد بما ذكره المستعير؟ فيه وجهان، أصحهما: المنع تنزيلًا للإيجاب على الالتماس.
قاعدة
" إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان هل ينزل على الاستحالة إذ الأصل بقاء النكاح، أو يحمل على الإمكان صونًا للكلام عن اللغو؟ "(١)، فيه وجهان يقربان من تعارض الأصل والظاهر، وفيه صور (٢).
الأولى: لو قال: "إن حضتما [حيضة](٣) فأنتما طالقتان"، ففيه وجهان؛ لاستحالة اتحاد حيضة امرأتين، وإمكان أن يريد: كل واحدة تحيض حيضة، ومن أوقع الطلاق رأى أن المستحيل من باب الهزل، وهو جِد (٤) في النكاح.
(١) ومضمون هذه القاعدة يندرج تحت قاعدة: "إعمال الكلام أولى من إهماله". راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٨٢)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٧٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٩٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٣٥)، "قواعد ابن رجب" (٢/ ٤٧١ - ٥٠٩ - ٥١٠)، "قواعد الزركشي" (١/ ١٨٣). (٢) وقعت في (ن): "وقت". (٣) من (ن). (٤) في (ن) و (ق): "ويوجد".