يعلم هل تلك المسألة مارة عليها (١) وفي هذا يظهر الفقيه (٢)، فقد يستحضر [القاعدة](٣) بدون (٤) فروعها وقد يعكس.
قاعدة
" كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره"(٥).
ومن ذلك يكره تزويج امرأة بقصحد الطلاق عند الإحلال لزوج آخر، وهل يكره (٦) قصد إقراض المشهور الرد بالزيادة؟ فيه وجهان، وينبغي [أن لا تؤخذ هذه القاعدة على إطلاقها فإن مثل](٧) بيع الجميع بالدراهم، وكسب الخبيث بها لا يكره (٨)، وقد يقال: إن (٩) احتجَّ الأصحاب " [بأن الله](١٠) تجاوز عن [حديث
(١) أي: هل تلك المسألة يجب سحب القاعدة عليها أو تمتاز بما ثبت له تخصيص حكم في زيادة أو نقص؟ (٢) في (ق): "الفقهية". (٣) من (ن). (٤) فى (ق): "دون". (٥) "الأَشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٩). (٦) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "يكون". (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (٨) ولتوضيح هذه العبارة يقول ابن السبكي: "تنبيه: ذكر الشيخ الإمام الوالد -رحمه الله- هذه القاعدة في "شرح المنهاج" في مسألة التحليل وقال: ينبغي أن لا تؤخذ على إطلاقها، فإن مثل بيع الجمع بالدراهم وشراء الخبيث بها لا تكره" "الأشباه والنظائر" (١/ ٣٠٩). (٩) في (ق): "إذا". (١٠) وقعت في (ن): "بما يتهمه"، وفي (ق): "لا يفهمه"، والتصويب من (س).