وعللوه بافتقاره إلى شرط القطع ولا [يمكن](١) إلا بقطع (٢) الكل، فيتضرر البائع (٣) فأشبه المسألة قبلها.
فائدة: قد يختلف المذهب في إلحاق الجد بالأب (٤) أو (٥) الجدة بالأم (٦) فيه صور:
- منها: التفريق بين [الوالدة](٧) وولدها، حشا يحرم هل يجري ذلك في الجدة (٨)؟ فيه كلام مضطرب للأصحاب.
قلت (٩): الأصح جريانه، والأصح أن الأب كالأم أيضًا.
- ومنها: أن الأب يرث بالفرض والتعصيب (١٠) وكذا الجد على المذهب.
- ومنها: الأب يرجع فيما وهب لولده وكذا الأم، والأصح إلحاق الجد والجدة [١٠٤ ن/ ب] بها (١١).
- ومنها: الأم لا ولاية لها على المال أي على الأصح، وفي ثبوت ذلك للجدة
(١) من (ق). (٢) وقعت في (ن): "الانقطاع". (٣) أي: فيتضرر بتنقيص عين المبيع. (٤) وقعت في (ن): "بالأم". (٥) في (ن) و (ق): "أم". (٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧). (٧) في (ق): "والدها". (٨) في (ن) و (ق): "الجد". (٩) القائل: هو ابن الملقن. (١٠) أي: يرث مع الولد، وولد الابن، إذا كان أنثى: السدس بالفرض، والباقي بالتعصيب. (١١) أي: بالأم.