" الجمعة هل هي صلاة على حيالها أو ظهر مقصورة؟ "(١).
قولان أصحهما: أولهما، وعليه صور:
- منها: لو عرض ما يمنع من وقوعها جمعة من زحام أو غيره فهل يُتِمُّها (٢)؟ وكذا إذا فات بعض شروطها إن قلنا بالثاني، فنعم كالمسافر إذا فات شرطُ قصره، [وإن قلنا بالأول، وكذلك على الأصح](٣)، لكل [هل تنقلب بنفسها أم لا بد من قصد قلبها؟ وجهان](٤) في "النهاية"، ورجح النووي عدم الاشتراط، وإن قلنا: لا يتمها ظهرًا، فهل تبطل أم تبقى نفلًا؟ فيه الخلاف فيمن نوى الظهر قبل الزوال ونظائره، قال الإمام:"قول البطلان لا ينتظم تفريعه (٥) إذا أمرناه في صورة الزحام بشيء فامتثل (٦)، فليكن (٧) ذلك مخصوصًا بما إذا خالف".
(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١١٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٥٥)، وانظر: "قواعد الزركشي" (١/ ٢٢٤). (٢) أي: يصليها ظهرًا. (٣) هكذا العبارة في (ن) و (ق) وفي (ك): "وإن قلنا: مستقلة، فوجهان: الصحيح: الإتمام أيضًا". (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، وبدله: "نقل". (٥) كذا في (ق)، وفي (ن): "بفريضة". (٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "فأمسك". (٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "وأمكن".