" إذا تعدد الوارث فهل يتعدد (١) الحق المنتقل إليهم عن مورثهم اعتبارًا بهم أو يتحد اعتبارًا به (٢)، [ثم](٣) إما أن يتوزع عليهم، وإما أن يسلك سبيلًا آخر"(٤)، فيه تردد في مسائل:
- منها: إذا ورثوا خيار المجلس لم ينقطع خيار بعضهم بمفارقة الآخر على الأصح، فكل منهم في منزلة (٥) هذا (٦)، ولو فسخ بعضهم انفسخ (٧) في الكل [على الأصح](٨)، ولو فسخ بعضهم في نصيبه وأجاز الآخر (٩) في نصيبه، قال مجلس:"لم يكن لهم ذلك وجهًا واحدًا"، وفي "الحاوي" وجه.
- ومنها: إذا ورثا العبد المبيع فوجدا به عيبًا (١٠)، فالأصح: لا ينفرد
(١) وقعت في (ن) و (ق): "يتعلق". (٢) وقعت في (ن): "اعتباراتهم"، وفي (ق): "اعتبارًا بهم". (٣) سقطت من (ن) و (ق). (٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٦). (٥) في (ن): "بمنزلة"، ووقع في (ق) تقديم وتأخير في هذه الكلمات الثلاث. (٦) أي: كل واحد منهم بمنزلة الآخر. (٧) أي: انفسخ العقد. (٨) من (ق). (٩) في (ق): "ولو أجاز في نصيبه". (١٠) وقعت في (ن): "عبدًا".