منها بيعه وعقوده، والأصح صحتها، وربما مال بعضهم في النكاح إلى ترجيح عدم الانعقاد [احتياطًا](١).
- ومنها: طلاقه وعتقه يقعان (٢) جزمًا.
- ومنها: سائر تصرفاته غير ما ذكرنا، والأصح: النفوذ.
قاعدة
" النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ "(٣) فيه خلاف.
وقد يعبر عن هذه القاعدة بأنه لا أثر للنادر، وقد يكون له أثر فى صور:
- منها: الفُلوس (٤) إذا راجت رواج النقدين، هل يعطى لها حكم النقدين في جريان الربا فيها؟ [فيه](١) وجهان؛ أصحهما: لا، اعتبارًا بالغالب (٥) والثاني: نعم [لأن](٦) العلة جوهرية الأثمان في النقدين، وهي موجودة فيها، وعلى (٧) طريق الجمهور تكون العلة [لا](٨) جوهرية الأثمان غالبًا.
(١) من (ق). (٢) وقعت في (ن): "يتعلق". (٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢١٣)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٨٥)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٢٤٦)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ١٤٥). (٤) والفُلُوس: جمع فَلْس، وهو الذي يتعامل به، ويجمع على أفلس "المصباح" (ص: ٢٨٦). (٥) كذا في (ق)، وفي (ن): "الاعتبار بالغالب". (٦) سقط من (ن). (٧) في (ن) و (ق): "وهي". (٨) من (ك).