" ما لا يجوز تصرفه لا [١١٦ ن/ أ] يجوز توكيله ولا وكالته"(٢).
إلا الصبي المميز، فإنه تصح وكالته في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية.
قلت (٣): وكذا السفيه، فإنه لا يُقبل النكاح [لنفسه](٤) بلا إذن، ويقبل لغيره في الأصح، ويجوز أن يكون وكيلًا عن المرأة في اختلاعها من زوجها ويصح، وتبين إذا أضاف المال إليها؛ لأن الحجر على السفيه لدفع الضرر عنه [ولا ضرر عليه](٥) في قبول الخلع، نقله الرافعي في الخلع عن صاحب "التتمة"، وقيد به قول صاحب "المهذب": "أن السفيه لا يتوكل عن المرأة في الخلع"، فقال: هذا [فيما إذا أطلق](٦) لا فيما إذا أضاف إليها، وهو ظاهر ولا يخفى أنه لا يخالع عن نفسه، فقد جاز كونه وكيلًا فيما [لا](٧) يمكنه أن يتولاه عن نفسه.
(١) في (ق): "باب". (٢) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في كتاب الصلح ونقل ثمَّ كلام ابن الوكيل، ثم كررها هنا ولكنه نقل هنا كلام ابن السبكي، راجع القاعدة في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٢٨)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٩٥). (٣) القائل: هو ابن الملقن نقلًا عن ابن السبكي. (٤) من (س). (٥) من (س). (٦) تكررت في (ن). (٧) من (ق).