على الأصح، قاله (١) البغوي، [وهذا يخالف](٢) قوله في الوكيل بطلاق من سينكحها: أنه يصح، وهذه مناقضة حاول ابن الرفعة الاعتذار عنها في "المطلب" بما [١٠٦ ق/ أ] يطول ذكره.
- ومنها: لو وكل في طلاق امرأته فلم يطلقها حتى مرض الموكل، فهل يكون الطلاق في المرض؟ فيه وجهان، قال صاحب "الذخائر": مأخذهما أنه هل ينظر إلى وقت التوكيل والإيقاع.
-[ومنها: قال](٣): أعتقوا عني عبدًا فكان هناك خنثى مشكل، لم يجز إعتاقه [عنه](٤)، فإن زال إشكاله فوجهان في "البيان".
[قاعدة](٥)
" ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلًا له يؤاخذ به الموكل؟ "(٦)، فيه صور:
- الأولى (٧): لا يصح التوكيل في الإقرار في الأصح، فلو وكل لا يكون مقرًّا على الأصح.
(١) في (ن): "قال". (٢) من (ن). (٣) وقع في (ق): "قاعدة". (٤) من (ق). (٥) في (ق): "الأولى". (٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٦). (٧) في (ق): "الثانية".