" القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعًا له؟ "، فيه خلاف [في صور:
- منها: إنكار الوكيل الوكالة هل يكون ردَّا لها] (١)، وأطلق الرافعي في باب التدبير ارتفاع الوكالة به.
- ومنها: إنكار الوصية.
فائدة: ما يشك [في](٢) أنه من التوابع فيه صور (٣):
- منها: الوكيل بالبيع هل يملك قبض الثمن؟ فيه خلاف.
قلت: الأصح نعم.
- ومنها: الوكيل بخصومه هل يستوفي [١٠٤ ق / ب]؟ والوكيل بالاستيفاء هل يخاصم؟ فيه ثلاثة أوجه، أعدلها: أن الوكيل بالاستيفاء يخاصم دون عكسه [١١٧ ن/ ب].
فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل (٤)؛ لأن أعيان الزوجين مقصودان في النكاح، ولا يجب في البيع لانتفاء المعنى (٥)، وقد قال صاحب "التقريب" تفريعًا على قولنا: "يوكل العبد في شراء نفسه من مولاه" وهو الأصح:
(١) ما بين المعقوفتين من (ن). (٢) سقطت من (ق). (٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٨١). (٤) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "التوكيل"، وانظر: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٤٦). (٥) وقعت في (ن): "المعين".