فائدة: تصرفات الصبي المميز فيما لا ضرر عليه فيه خلاف في صور (١):
- منها: وصيته فيها (٢) قولان.
[- ومنها: تدبيره، وفيه قولان](٣).
- ومنها: أمانه (٤) وفيه طريقان، المشهور: أنه لا يصح، وحكى الفوراني أنه كتدبيره، ووصيته، واستبعد بأن الوصية والتدبير له فيهما منفعة، بخلاف الأمان، وإسلامه الأظهر: المنع (٥).
فائدة: الوطء يقوم مقام اللفظ في صور (٦):
- ومنها: وطئ الموصي، وفيه تفصيل، فإذا وطئ الموصى بها (٧) [فإن اتصل
(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٤٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٤٠ - ٤٤١)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٠٠ - ٣٠١). (٢) في (ق): "فيه". (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (٤) وقعت في (ن): "إمامته". (٥) والمقصود بـ: وإسلامه، أن إسلام الصبي المميز استقلالاً في صحته وجهان، والمرجح منهما البطلان. قال السيوطي: "والمختار عند البلقيني: الصحة، وهو الذي أعتقده، ثم رأيت السبكي مال إليه فقال في كتابه "إبراز الحكم": استدل من قال ببطلانه بالحديث بمثل ما احتج به لبطلان بيعه، ووجه الدلالة في البيع: أنه لو صح لاستلزم المؤاخذة بالتسليم، والمطالبة بالعهدة، والحديث دل على عدم المؤاخذة .. قال: وهذا استدلال ضعيف؛ لأنه يكفي في ترتيب أحكامه ظهور أثرها بعد البلوغ .. " "الأشباه والنظائر" (١/ ٤٤٢). (٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٥٣)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٣٣). (٧) في (ن) و (ق): "به".